fbpx
الهيئات القضائية

يهم الملايين.. جنحة تبديد لوحات معدنية وكيفية التصالح من إدارة المرور.. المادة 15 من قانون المرور حددت أركان الجريمة وتضمنت فقد لوحات أو تلفها أو الامتناع عن تسليمها.. وخبير يوضح خطوات التصالح

“اتهمت النيابة العامة شقيقى بتبديد اللوحات المعدنية المبينة بالمحضر والمملوكة لإدارة مرور المنيا، باعتباره استلمها على سبيل عارية الاستعمال، فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة المالكة، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومحكمة الجنح قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل، وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ”.. بهذه الكلمات بدأ الحاج “على. ل”، 59 سنة، محافظة المنيا، سرد مأساة شقيقه لـ”اليوم السابع” في محاولة لإيجاد حلول قانونية.

وتابع: “عارض شقيقى وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، ثم استأنف والمحكمة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، ثم عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. فما هو السبيل لهذا النقض؟ وماذا عن جنحة تبديد لوحات معدنية وكيفية التصالح من إدارة المرور؟

 

جنحة تبديد لوحات معدنية وكيفية التصالح من إدارة المرور
وللإجابة على هذا السؤال – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض علاء مبروك – إن المادة 341 من قانون العقوبات تنص على أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو امتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري.

وبحسب “مبروك” في تصريح لـ”اليوم السابع” – المادة رقم 15/3 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 تنص على أنه تؤول قيمة التأمين الى الدولة عند فقد اللوحات أو أحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو الغيت، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر – ولما كان الثابت فى قضاء محكمة النقض ووفقا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ.

 

القصد الجنائى فى جريمة التبديد
ووفقا للخبير القانوني: ومن المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه والبحث فى توافره أو عدم توافره، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض.

وبناء على ما تقدم أن المادة 15 حددت أركان الجريمة وهى فقد لوحات أو تلفها أو الامتناع عن تسليمها، وبالتالى فإن هذا الأمر ينتفى به الأوراق حيث إن الثابت هو انتهاء الترخيص، ولم يثبت الامتناع عن تسليم اللوحات أو فقدها أو تلفها أو التصرف فى تلك اللوحات بأى طريقة تدل على نية تملكها وحرمان الجهة منها، وإنما يتم يقتصر محرر الضبط على إثبات أن المالك لم يتقدم لتجديد الترخيص مردفا أنه بدد اللوحات المعدنية دون أن يبين كيفية حدوث ذلك الأمر الذى تنتفى معه جريمة التبديد، ويكون الحكم غيابيا فى جريمة تبديد وعدم رد لوحات معدنية لإدارة المرور، ويتم الترخيص أولا والتصالح مع المرور وسداد كافة الرسوم والضرائب المستحقة والحصول على شهادة تفيد التصالح لتقديمها بجلسة المعارضة.

 

رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 23994 لسنة 61 قضائية حيث قالت مذكرة الطعن أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد لوحات معدنية مملوكة لإدارة المرور قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تحمل إدانته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إنه يبين من الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه بعد أن أورد الوصف الذي أقيمت به الدعوى الجنائية وأشار إلى مواد القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيق أحكامها – بين واقعة الدعوى في قوله: “حيث إن الواقعة تتحصل فيما جاء بمحضر الضبط المؤرخ 4 مايو 2000 من أن المتهم تسلم اللوحات المعدنية لاستعمالها وردها، فاختلسها لنفسه على النحو المبين بالمحضر ثم خلص إلى القول، “وحيث أن التهمة المسندة إلى المتهم توافرت عناصرها في واقعة الدعوى وقام الدليل على صحتها ولم يدفع المتهم التهمة بدفاع مقبول ينال ثبوتها ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية”.

 

المادة 15 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور
لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.

لما كان ذلك وكانت المادة 15 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بعد أن وضعت على مالك المركبة التزاما برد اللوحات المعدنية لإدارة المرور في أحوال عددتها نصت في فقرتها الثالثة على أيلولة قيمة التأمين للدولة في حالة فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها أو الامتناع عن تسليمها في حالات الرد المذكورة ثم أردفت بقولها “وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد في حالة الامتناع عن التسليم”.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يحفل باستظهار سبب عدم رد اللوحات إلى إدارة المرور وما إذا كان ذلك مصحوبا بنية اختلاسها مع أهمية استظهار ذلك السبب ودلالته على هذه النية فإن الحكم يكون مقتصرا مستوجباً النقض والإعادة.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock