fbpx
الهيئات القضائية

دعوى أمام القضاء لمساواة الشهادة الثانوية بنظيرتها السودانية

أقام عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا طعنا قضائيا نيابة عن إحدى الطالبات بشهادة الثانوية العامة السودانية، اختصم فيها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الاعلي للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة ومدير مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.

وطالب المحام، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مكتب التنسيق برفض قبول أوراق الطالبة للترشيح الي الجامعات الحكومية والأهلية بسبب حصول الطالبة علي شهادة الثانوية العامة السودانية المعادلة للشهادة المصرية من دولة تشاد ، باعتبار ان دولة تشاد ليست من ضمن الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهادته ودرجاته العلمية في الدول العربية الموقع عليها في باريس بتاريخ 22 ديسمبر 1978.

وقال عمرو عبدالسلام المحامي في دعواه، إن الطالبة قد ادت امتحان شهادة الثانوية العامة السودانية باحدي المدارس السودانية (مدرسة الصداقة السودانية التشادية بانجمينا )الخاضعة لسلطة جمهورية السودان والموجودة علي أراضي الدولة التشادية وهي احدي الشهادات المعادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية في العام الدراسي 2020/2021 الشعبة العلمية وقد حصلت علي بنسبة مئوية 90,6 %.

وأوضح، وعقب اعلان نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة السودانية تقدمت الطالبة بأوراقها الي مكتب التنسيق الا أنه فوجئت برفض المكتب المذكور استلام أوراقها على سند من عدم استيفائها لشرط الإقامة لها ولوالدها فى الدولة المانحة للمؤهل الدراسى الحاصلة عليه (جمهورية السودان)وفقاً لقرار وزير التعليم العالى 2230 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 5/7/2021 بشان نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية العامة المصرية ومايعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادة الفنية وشهادة الثانوية الازهرية عام 2021 والمتقدمين لتنسيق 2021 للالتحاق بالجامعات المصرية.

وعلق “عبدالسلام” على قرار مكتب التنسيق برفض قبول أوراق الطالبة، مؤكدا أن ما استندت اليه الجهة الإدارية تبريرا لتصرفها برفض قبول أوراق الطالبة لايعبر صدقا وحقا عن حقيقة الواقع وذلك لكون الشهادة التي حصلت عليها الطالبة هي شهادة صادرة عن الدولة المانحة” جمهورية السودان بدولة تشاد “طبقا لنص المادة 14 من الاتفاقية المشار اليها حتي لو كانت المؤسسة التعليمية التي التحقت بها الطالبة موجودة خارج حدود الدولة المانحة طالما انها تخضع لكامل سلطاتها ، لان المادة 14 من الاتفاقية اجازت للدول الأعضاء انشاء المؤسسات التعليمية خارج أراضيها بشرط ان تكون هذه المؤسسات التعليمية خاضعة لسلطة الدولةالمتعاقدة ومن ثم فان احكام الاتفاقية تسري علي كافة الشهادات والالقاب والدرجات العلمية التي تمنحها تلك المؤسسات التعليمية الخاضعة لسلطة الدول المتعاقدة .

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock