fbpx
الهيئات القضائية

براءة طالب جامعي من تسريب امتحانات الثانوية العامة بعد حكم بالحبس عامين

قضت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية بالمنصورة، اليوم، ببراءة طالب جامعي، من تهمة تسريب امتحانات الثانوية والدبلومات الأزهرية، وكان عوقب بالحبس سنتان، وغرامة 200 ألف جنيه، مع كفالة 50 ألف أمام أول درجة.

براءة بعد الحكم بعامين
أصدرت اليوم، الدائرة الرابعة بمحكمة جنح مستأنف المنصورة الاقتصادية، حكمها في القضية 150 لسنة 2021 ببراءة طالب جامعي، كانت النيابة العامة أسندت إليه الاتهام بتسريب امتحانات الثانوية الأزهرية، وكذلك الدبلومات في العام الماضي.

وطالبت بعقابه بنص المادة الأولى من القانون 205 لسنة 2020، التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أی نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، مع المواد العقابية بقانون تقنية المعلومات عن استخدام مواقع الكترونية في تلك العمليات.

كان حكم أول درجة، صدر من محكمة المنصورة الإقتصادية بعقاب الطالب بالحبس سنتان مع غرامة مائتي ألف جنيه وكفالة خمسون ألفا.

جلسة المرافعة الاستئنافية
حضر الدكتور هاني سامح المحامي، وطلب براءة المتهم بجلسة المرافعة الاستئنافية واستند الى بطلان الأدلة والمستندات الإلكترونية لمخالفتها للمواد 9 و10 من لائحة قانون تقنية المعلومات قرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020، مع البطلان لإنعدام العلم والاختصاص من قبل قسم المساعدات الفنية والتقاعس، وعدم اثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية.

واستند المحامي إلى بطلان التحقيقات وبطلان استجواب وأقوال المتهم لحدوثها في غيبة محام في اتهامات معاقب عليها بالحبس الوجوبي الذي يصل الى سبع سنوات، وفق المواد 124 اجراءات و54 من الدستور، ودفع بالبطلان لعدم اثبات وجه السرعة والخوف مع انعدام التلبس.

يذكر أن المادة 54 من الدستور تنص على أنه يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، والمادة 57 من الدستور تنص على أنه للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.

مصدر الخبر | موقع الوطن

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock