fbpx
الهيئات القضائية

التأديبية ترفض تعويض أستاذ أنف وأذن بعد وقفه عن العمل لمشاكل مع طالبة

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، برفض تعويض أستاذ متفرغ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب إحدي الجامعات، لتوقيع الجامعة عليه عقوبة الوقف 3 أشهر عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، وقضت المحكمة بعدم قبول طعنه الذي طالب بإلغاء العقاب لانتفاء شرط المصلحة، وذلك بعد تأكد المحكمة من إلغاء الجامعة لجزاء الوقف وعدم استمراره في الوقف.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة, وحمل الطعن رقم 142 لسنة 55 ق.

وكان جزاء الوقف عن العمل للاستاذ الجامعي جاء استنادًا علي حدوث مشاكل متكررة بين الاستاذ الجامعي وتلميذه ، وذكر في طعنه أنه تعرض لإعتداءات متكررة من تلميذه دكتور أنف وأذن بذات القس، وبمناسبة الواقعة الأخيرة بينهما والمتمثلة في اعتراض هذا الطبيب علي سير الامتحانات بالدراسات العليا والتي كان الطاعن مشرفا على أدائها، وفوجيء بوقفه عن العمل دون مبرر قانونى .

وثبت للمحكمة، أن الجامعة أصدرت في مواجهة الطاعن القرار رقم 1141 لسنة 2021 ، متضمنا وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، ثم صدر قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بإنهاء وقفه عن العمل، وأقام الطاعن طعنه بعد صدور قرار وقفه عن العمل وقبل صدور قرار إنهاء هذا الوقف، إلا إنه وأثناء نظر الطعن أمام المحكمة صدر قرار مجلس التأديب ، بإنهاء وقفه عن العمل، وبالتالي فإن مصلحة الطاعن بالطعن على هذا القرار تكون زالت، بما يترتب عليه زوال مصلحته في الاستمرار في الطعن الماثل.

وبشأن طلب إلزام الجامعة، بأن تؤدي إلى الطاعن تعويضا مناسبا عما حاق به من أضرار ، فلابد وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر حدث ، وهذا الضرر إنما ينقسم إلى نوعين، أولهما مادي وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية، وأن يكون هذا الضرر محقق الوقوع، وثانيهما أدبي بأن يصيب مصلحة غير مالية للمضرور، مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه، ويقع إثبات هذا الضرر على عاتق مَنْ يتمسك به، إذ عليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من جراء خطأ الإدارة وحجم هذه الاضرار .

ورأت المحكمة، أن الطاعن لم يثبت الأضرار التي أصابته ، جراء صدور هذا القرار سواء المادية منها أو الأدبية، ولم يقدم أي دليل على إصابته بأي أضرار حقيقية وفعلية، وليست مجرد أضرار ظنية أو افتراضية، كما عجز عن تقديم أية أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحقُّق مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاته في شأن الأضرار التي أصيب بها بأقوال مرسلة تفتقد إلى أي دليل يدعمها ويثبت صحتها .

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock