fbpx
الهيئات القضائية

من أحكام محكمة النقض بشأن أتعاب السادة المحامين

أكدت محكمة النقض أن أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات تعد من الحقوق الممتازة المقررة بنص خاص هو نص المادة ٨٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة.

وتابعت في حكمها بالطعن رقم ٤٦٧١ لسنة ٨٠ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢: «وهذا الامتياز لا يرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار، بل إن محل هذا الامتياز هو ١ – ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى. ٢ – ما آل إلى موكله نتيجة الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة. ٣ – ضمانات الإفراج والكفالات أيًا كان نوعها، ومن ثم يكون هذا الامتياز من حقوق الامتياز الخاصة على الأموال المشار إليها، وهو امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة».

الطعن رقم ٤٦٧١ لسنة ٨٠ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢
العنوان : إفلاس ” الحكم بشهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس” . تأمينات عينية “حق الامتياز : حقوق الامتياز العامة والخاصة”.
الموجز : أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات . من حقوق الامتياز الخاصة على أموال المدين . عدم وروده على جميع أموال المدين من منقول وعقار . محل الامتياز . مرتبة الامتياز . م ٨٨ ق ١٧ لسنة ١٩٨٣.
القاعدة : أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات تعد من الحقوق الممتازة المقررة بنص خاص هو نص المادة ٨٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة، وهذا الامتياز لا يرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار، بل إن محل هذا الامتياز هو ١ – ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى. ٢ – ما آل إلى موكله نتيجة الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة. ٣ – ضمانات الإفراج والكفالات أيًا كان نوعها، ومن ثم يكون هذا الامتياز من حقوق الامتياز الخاصة على الأموال المشار إليها، وهو امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة.
الحكم
باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الثلاثاء تجاري

الطعن رقم ٤٦٧١ لسنة ٨٠ القضائية

جلسة الثلاثاء الموافق ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٢٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيـد القاضي / نبيل عمران نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء، د. محمد الأهوانى نواب رئيس المحكمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(١ – ٥) إفلاس ” الحكم بشهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس” . تأمينات عينية “حق الامتياز : حقوق الامتياز العامة والخاصة”.

(١) حكم شهر الإفلاس . أثره . عدم جواز رفع دعوى ممن صدر حكم بشهر إفلاسه أو عليه أو السير فيها. مؤداه . عدم جواز إقامة دعاوى فردية على التفليسة من الدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس ووقف الدعاوى الفردية المقامة منهم .. المادتين ٥٩٤(١) و٦٠٥(١ و٢) ق ١٧ لسنة ١٩٩٩.

(٢) الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلين على اختصاص على أموال المدين . لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة والتنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم. م ٦٠٥(٣) ق ١٧ لسنة ١٩٩٩.

(٣) الامتياز. ماهيته . أولوية يقررها القانون لحق معيَّن مراعاةً منه لصفته . الحق هو الممتاز لا الدائن. علة ذلك . الامتياز يرجع إلى طبيعة الحق . شرطه . نص القانون عليه وتحديد مرتبته . م ١١٣٠ و١١٣١(١) مدنى .

(٤) حقوق الامتياز العامة . مناطها . ورودها على جميع أموال المدين من منقول وعقار . حقوق الامتياز الخاصة . مناطها . قصرها على منقول أو عقار معيَّن . أساس التفرقة . المال الذى يرد عليه الحق وليس مرتبة الامتياز. م ١١٣٢ مدنى .

(٥) أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات . من حقوق الامتياز الخاصة على أموال المدين . عدم وروده على جميع أموال المدين من منقول وعقار . محل الامتياز . مرتبة الامتياز . م ٨٨ ق ١٧ لسنة ١٩٨٣.

(٦) قانون ” تطبيق القانون “.

تطبيق القانون على وجهه الصحيح . لا يحتاج إلى طلب من الخصوم . التزام القاضى بالبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وإنزاله عليها.

(٧) محاماة ” أتعاب المحاماة: “استحقاقها ” .

مباشرة الطاعن بصفته محاميًا لدعاوى قضائية ترتب عليها دخول مبلغ مالى فى أموال تفليسة الشركة المفلسة . مؤداه . وجوب تحقق الحكم المطعون فيه إذا كان قد آل مال إلى المدينة المفلسة نتيجة عمل وكيلها المحامى –الطاعن- أو نتيجة الحكم فى الدعاوى موضوع الوكالة أم أنه لم يؤل إلى المدينة المفلسة أى مال من ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وقصور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

١- مُفاد النص فى المادة ٦٠٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والمواد و١١٣١ و١١٣٢ من التقنين المدنى والمادة ٨٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة أنه ولئن اختلفت الاجتهادات فى ظل قانون التجارة القديم فى شأن مسألة قبول الدعاوى التى تُرفع من المفلس، والدعاوى التى تُرفع عليه من دائنيه، إلا أن قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – المنطبق على واقعة الدعوى – حسم هذه المسألة بما أورده بنص الفِقرة الأولى من المادة ٥٩٤ من هذا القانون من عدم جواز رفع دعوى ممن صدر حكم بشهر إفلاسه، أو عليه أو السير فيها مع مراعاة الاستثناءات الواردة فى تلك المادة، وكذا ما أورده بنص الفِقرتين الأولى والثانية من المادة ٦٠٥ من ذات القانون من أنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها، ورتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين.

٢- مُفاد النص فى الفِقرة الثالثة من المادة ٦٠٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلين على اختصاص على أموال المدين إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة، كما أجاز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم.

٣- الامتياز هو أولوية يقررها القانون لحق معيَّن مراعاةً منه لصفته، فالحق هو الممتاز لا الدائن، ذلك لأن الامتياز يرجع إلى طبيعة الحق، ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون، فهو الذى يتولى تعيين الحقوق التى تقتضى طبيعتها أن تكون ممتازة، ويحدد القانون مرتبة ذلك الامتياز.

٤- العبرة فى التفرقة بين ما إذا كانت حقوق الامتياز عامة أم خاصة هى بالنظر إلى ما إذا كانت ترد على جميع أموال المدين من منقول وعقار وهى حقوق الامتياز العامة، أم تكون مقصورة على منقول أو عقار معيَّن وهى حقوق الامتياز الخاصة، فالعبرة بالمال الذى يرد عليه الحق، وليس بمرتبة الامتياز.

٥- أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات تعد من الحقوق الممتازة المقررة بنص خاص هو نص المادة ٨٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة، وهذا الامتياز لا يرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار، بل إن محل هذا الامتياز هو ١- ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى. ٢- ما آل إلى موكله نتيجة الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة. ٣- ضمانات الإفراج والكفالات أيًا كان نوعها، ومن ثم يكون هذا الامتياز من حقوق الامتياز الخاصة على الأموال المشار إليها، وهو امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة.

٦- من الأصول المقررة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم.

٧- إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بصفته -محاميًا- على أمين التفليسة بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى له المبلغ المطالب به والمستحق له وفقًا للبند الرابع من العقد المحرر بين الطاعن والشركة المفلسة المؤرخ ١٠/٩/٢٠٠١ عن مباشرته لدعاوى قضائية وأعمال قانونية أمام المحاكم أسفرت عن تنفيذ الحكم رقم ….. لسنة ٥٥ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٦، وهو ما ترتب عليه دخول مبلغ ٦,٧٩٧,٦٠٢ جنيه فى أموال تفليسة الشركة المتعاقدة، بما كان يوجب على الحكم المطعون فيه أن يتحقق مما إذا كان قد آل مال إلى المدينة المفلسة – التى يمثلها أمين التفليسة المطعون ضده – نتيجة عمل وكيلها المحامى – الطاعن – أو نتيجة الحكم فى الدعاوى موضوع الوكالة المشار إليها، فيكون الطاعن بذلك من أصحاب حقوق الامتياز الخاصة التى ترد على تلك الأموال، وتجيز له إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة، أم أنه لم يؤل إلى المدينة المفلسة أى مال من ذلك، ومن ثم لا يكون الطاعن من أصحاب حقوق الامتياز الخاصة لعدم وجود محل لذلك الامتياز، فلا يجوز له بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من ذلك، وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، تأسيسًا على أنه يترتب على القضاء بشهر إفلاس المدين بتلك الأتعاب أن يمتنع إقامة دعاوى فردية أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد التفليسة باعتبار أن امتياز المحامين من حقوق الامتياز العامة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته أمين تفليسة شركة ….. الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٨ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولًا: بصفة مستعجلة توقيع الحجز التحفظى على أموال التفليسة رقم ….. لسنة ٢٠٠٣ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية وفاءً لمبلغ ٦٧٩,٧٦٠ جنيهًا. ثانيًا: استحقاق الطاعن لهذا المبلغ من أموال التفليسة قيمة أتعابه الواردة بالبند الرابع من العقد المؤرخ ١٠/٩/٢٠٠١، وبيانًا لذلك قال إنه بموجب هذا العقد اتفق والممثل القانونى للشركة المفلسة على أن يقوم باتخاذ كل ما يلزم قانونًا لرد المبالغ التى دفعت دون وجه حق لصندوق ضمان التسويات ولشركة مصر للمقاصة والتسوية، وتضمن الاتفاق فى بنديه الثانى والثالث على أن يتحمل الطاعن كافة المصاريف القضائية الخاصة لمباشرة الدعوى والدعاوى المتفرعة منها فى سبيل رد المبالغ المستحقة لها، وتضمن البند الرابع التزام الشركة المتعاقدة أن تدفع له نسبة ١٠٪ من المبالغ المستردة، وتضمن البند الخامس تحمل الطاعن كافة المصاريف فى حالة خسارة الدعوى، ونفاذًا لهذا العقد أقام الطاعن عدة دعاوى أسفرت فيها جهوده عن تنفيذ الحكم رقم ….. لسنة ٥٥ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٦ وترتب عليه دخول مبلغ ٦,٧٩٧,٦٠٢ جنيهًا فى أموال تفليسة الشركة، فكانت الدعوى. وبتاريخ ٢٥/٥/٢٠٠٩ حكمت بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة ١٢٦ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ ١٩/١/٢٠١٠ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق الطعن بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعَى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إنه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون باعتبار أن امتياز أتعاب المحامين امتياز عام لا يجيز لصاحبه إقامة دعاوى فردية على التفليسة، على الرغم من أنه من حقوق الامتياز الخاصة وفقًا للمادة ٨٨ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة ٦٠٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه ” ١- لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها ٢- وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التى بدأها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى إجراءات التنفيذ بإذن من قاضى التفليسة ٣- أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على أموال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم.”، والنص فى المادة ١١٣٠ من التقنين المدنى على أن ” ١- الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معيّن مراعاةً منه لصفته. ٢- ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون.” والنص فى الفِقرة الأولى من المادة ١١٣١ من ذات التقنين على أن ” ١- مرتبة الامتياز يحددها القانون…”، والنص فى المادة ١١٣٢ من ذات التقنين على أن ” ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معيّن.” والنص فى المادة ٨٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة على أن ” لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها.”، مُفاده أنه ولئن اختلفت الاجتهادات فى ظل قانون التجارة القديم فى شأن مسألة قبول الدعاوى التى تُرفع من المفلس، والدعاوى التى تُرفع عليه من دائنيه، إلا أن قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – المنطبق على واقعة الدعوى – حسم هذه المسألة بما أورده بنص الفِقرة الأولى من المادة ٥٩٤ من هذا القانون من عدم جواز رفع دعوى ممن صدر حكم بشهر إفلاسه، أو عليه أو السير فيها مع مراعاة الاستثناءات الواردة فى تلك المادة، وكذا ما أورده بنص الفِقرتين الأولى والثانية من المادة ٦٠٥ من ذات القانون من أنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها، ورتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين، ثم أجاز فى الفِقرة الثالثة من المادة الأخيرة للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلين على اختصاص على أموال المدين إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة، كما أجاز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم. وأن الامتياز هو أولوية يقررها القانون لحق معيَّن مراعاةً منه لصفته، فالحق هو الممتاز لا الدائن، ذلك لأن الامتياز يرجع إلى طبيعة الحق، ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون، فهو الذى يتولى تعيين الحقوق التى تقتضى طبيعتها أن تكون ممتازة، ويحدد القانون مرتبة ذلك الامتياز. والعبرة فى التفرقة بين ما إذا كانت حقوق الامتياز عامة أم خاصة هى بالنظر إلى ما إذا كانت ترد على جميع أموال المدين من منقول وعقار وهى حقوق الامتياز العامة، أم تكون مقصورة على منقول أو عقار معيَّن وهى حقوق الامتياز الخاصة، فالعبرة بالمال الذى يرد عليه الحق، وليس بمرتبة الامتياز. ولما كانت أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات تعد من الحقوق الممتازة المقررة بنص خاص هو نص المادة ٨٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة، وهذا الامتياز لا يرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار، بل إن محل هذا الامتياز هو ١- ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى. ٢- ما آل إلى موكله نتيجة الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة. ٣- ضمانات الإفراج والكفالات أيًا كان نوعها، ومن ثم يكون هذا الامتياز من حقوق الامتياز الخاصة على الأموال المشار إليها، وهو امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة. وكان من الأصول المقررة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بصفته -محاميًا- على أمين التفليسة بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى له المبلغ المطالب به والمستحق له وفقًا للبند الرابع من العقد المحرر بين الطاعن والشركة المفلسة المؤرخ ١٠/٩/٢٠٠١ عن مباشرته لدعاوى قضائية وأعمال قانونية أمام المحاكم أسفرت عن تنفيذ الحكم رقم ….. لسنة ٥٥ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٦، وهو ما ترتب عليه دخول مبلغ ٦,٧٩٧,٦٠٢ جنيه فى أموال تفليسة الشركة المتعاقدة، بما كان يوجب على الحكم المطعون فيه أن يتحقق مما إذا كان قد آل مال إلى المدينة المفلسة – التى يمثلها أمين التفليسة المطعون ضده – نتيجة عمل وكيلها المحامى – الطاعن – أو نتيجة الحكم فى الدعاوى موضوع الوكالة المشار إليها، فيكون الطاعن بذلك من أصحاب حقوق الامتياز الخاصة التى ترد على تلك الأموال، وتجيز له إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة، أم أنه لم يؤل إلى المدينة المفلسة أى مال من ذلك، ومن ثم لا يكون الطاعن من أصحاب حقوق الامتياز الخاصة لعدم وجود محل لذلك الامتياز، فلا يجوز له بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من ذلك، وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، تأسيسًا على أنه يترتب على القضاء بشهر إفلاس المدين بتلك الأتعاب أن يمتنع إقامة دعاوى فردية أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد التفليسة باعتبار أن امتياز المحامين من حقوق الامتياز العامة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب، بما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock