fbpx
الهيئات القضائية

إحالة مسئولين بالبريد للمحاكمة لإضرارهما بجهة عملهما

أحالت النيابة الإدارية رئيسي قطاع شئون وخدمات العاملين السابقة والحالي بالهيئة القومية للبريد للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت قيامهما باغتصاب سلطة المحكمة التأديبية بشأن إصدار أحكام الإحالة للمعاش، وتسببا في الإضرار بأموال الهيئة جهة عملهما.

أكدت تحقيقات المستشار إيهاب بشرى، الوكيل العام الأول بإشراف المستشار طارق سعودي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن رئيس قطاع شئون وخدمات العاملين ورئيس القطاع السابقة عرضا على رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المذكرة المتضمنة طلب إحالة أشرف محمد مجاهد إلى لجنة المخالفات الجسيمة رغم ان الواقعة المنسوبة الى المذكور لا تعد من بين المخالفات الجسيمة طبقًا للائحة الجزاءات بالهيئة، ولا تستوجب العرض على هذه اللجنة.

وتضمنت أوراق القضية رقم 3 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالة الثانية وافقت منفردة على ما تضمنه محضر لجنة المخالفات الجسيمة رقم 264 والمتضمن مجازاة الشاكي بالإحالة إلى المعاش بالمخالفة لأحكام القانون ولائحة نظام العاملين بالهيئة مما ترتب عليه صدور قرار بمجازاته بتلك العقوبة، ثم صدور حكمين بإلغاء هذا القرار وإلزام الهيئة بأن تؤدي إليه 50 ألف جنيه كتعويض.

وكان أشرف محمد مجاهد، كبير أخصائيين بالهيئة القومية للبريد تقدم بشكوى يتضرر فيها من صدور القرار رقم 2527 بتاريخ 1/8/2017 بمجازاته بإحالته للمعاش اعتبارًا من 14/6/2017 غصبًا لسلطة المحكمة التأديبية، وأنه قام بالطعن على القرار أمام المحكمة التأديبية وقضي فيه بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبشأن ما نُسب للمخالفين من عرضهما على رئيس مجلس إدارة الهيئة المتضمنة طلب احالة الشاكي إلى لجنة المخالفات الجسيمة بالهيئة رغم ان المنسوب اليه لا يعد من بين المخالفات الجسيمة طبقا للائحة جزاءات الهيئة، فذلك ثابت قبلهما باعترافهما وهو ما تأيد من القرار رقم 188 بشأن تشكيل لجنة المخالفات الجسيمة والتى تختص بالنظر في حالات العاملين الذين يرتكبون مخالفات جسيمة تمس الشرف والأمانة، فى حين أن المذكرة المقدمة منهما والخاصة بطلب إحالة الشاكي إلى تلك اللجنة إنطوت على بيان بحصر الشكاوى المقدمة منه ضد الهيئة دون بيان المخالفات الجسيمة التي تمس الشرف والأمانة، فضلًا أنه لم يتم إجراء أي تحقيق معه قبل إحالته لتلك اللجنة، وعليه فان ما اقترفه المذكوران من طلب عرض الشاكي على هذه اللجنة لم يكن له سند قانوني وترتب عليه تطبيق عقوبة غير قانونية وتحَميل الهيئة بمبلغ خمسون ألف جنيه مصري كتعويض.

وما نسب إلى المحالة الثانية قبل إحالتها للمعاش بالموافقة على محضر لجنة المخالفات الجسيمة المتضمن مجازاة الشاكي بالإحالة للمعاش مما ترتب عليه صدور القرار بمجازاته بتلك العقوبة، فان الواقعة ثابتة باعترافها تأسيسا على ما تبين من ان لائحة نظام العاملين بالهيئة أجازت توقيع عقوبة الإحالة للمعاش على العاملين حتى شاغلي الدرجة الثالثة فقط، في حين أن الشاكى كان بدرجة كبير أخصائيين.

وبالنسبة لتحديد مسئولية، رئيس قطاع الشئون القانونية، فإنه بالنظر إلي أن المذكور من المخاطبين قانون الإدارات القانونية، فقررت النيابة إرسال صورة من المذكرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية لإتخاذ شئونه قِبل المذكور.

ورغم أن ما تشكله الواقعة من جريمة عامة مؤثمة بنص المادة 116 مكررًا من قانون العقوبات وتنص على معاقبة كل من تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعمل بها وهو المتوافر إذ ترتب على الواقعة صدور حكم بالتعويض ضد الهيئة للشاكي، مما كان يوجب ابلاغ النيابة العامة إلا أنه بالنظر لما فى المجال التأديبي وهو كاف مما انتهت معه النيابة الإدارية الى صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة.

 

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock