fbpx
الهيئات القضائية

هل للموظف إجازة استثنائية بأجر كامل حال مرضه؟.. فتوى قضائية تجيب

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى سابقة، انتهت فيها إلى أن المادة رقم (14) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، تنص على أن: يُشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي: أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص، ويكون بها الآتي:-

6- أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

وأضافت الفتوى: تنص المادة (51) منه على أن: ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص، إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيًّا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock