fbpx
الهيئات القضائية

الدستورية العليا.. المنتمي للجماعات الإرهابية يقتنع بفكرة القتل وإن لم يقتل بيده

عجيب أمر الاشخاص الذين ينتمون الى جماعة ارهابية بحكم القانون.. جماعة تمارس العنف في ابشع صوره وتستبيح اراقة الدماء بدون ان يطرف لها رمش وفي النهاية يخرج بعض هؤلاء الاشخاص ويقولون ببساطة.. أيادينا مازالت نظيفة لم تتلوث بالدماء!
المحكمة الدستورية وجهت صفعة لأعضاء الجماعة الارهابية الذين يرفضون اعتبار الانضمام لجماعة ارهابية ليست جريمة طالما انهم لم يشاركوا في ارتكاب جرائم عنف؛ وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى بشأن دستورية المادة (86 مكررًا) من قانون العقوبات لعدم انطباق النص التشريعى على طلبات المدعين فى الدعوى الموضوعية.
واعتبرت المحكمة ان خطر المنضمين لجماعة الاخوان الارهابية لا يقل عن خطر الارهابيين الذين مارسوا العنف، فالمنضم للجماعة هو متبني لفكر القتل والاذى حتي ان لم يقتل بيده.. يكفي ان يقتل بفكره.
تنص المادة 86 مكرر على أن يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة أو احدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة, كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا أو تحييزا لشيء مما تقدم، اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها.
وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر.
جريمة مكتملة الأركان
وقال المستشار محمود غنيم رئيس المكتب الفنى لرئيس المحكمة الدستورية، في بيانه؛ إن سبب الحكم هو أن طلبات المدعين فى الدعوى الموضوعية، تدور حول إلغاء قرارات إدارية بعدم الإفراج عنهم إعمالاً لأثر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (48) من قانون العقوبات، بادعاء تطابقه مع المادة (86 مكررًا) من القانون ذاته، التى عوقبوا بمقتضاها، وأوضحت المحكمة أن حجية حكمهــــا السابق تقتصر على النص المقضى بعدم دستوريته، ولا تمتد إلى نص المادة (86 مكررًا) من قانون العقوبات، وذلك بالنظر لاختلاف عناصر الركنين المادى والمعنوى فى كلتا الجريمتين والمغايرة فى جوهر المصلحة المحمية بنصيهما.
أكد د. مصطفي سعداوي أستاذ القانون الجنائي؛ ان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات وذلك ان المشرع اعتمد ان الجريمه غيرموضحة المعالم على سبيل المثال لايمكن أن أعاقب شخص فكر بقتل اخر ولكنه لم ينفذ لعدم وجود جريمه، ولكن المادة 86 تختلف تماماً لان انشاء جماعة غرضها قلب نظام الحكم وهذه جريمه معلنة متكاملة الاركان وذلك لوضوح اهدافها وايضاً يتفق مع قانون مكافحة الإرهاب، وهذا ناقشته في كتابي دراسة تحليلية شرح قانون مكافحة الارهاب.
واشار “سعداوي” إن البيان التشريعي في  86 مكرر عبارة عن  كل من نظم او انشأ او شارك او انضم او إدار في جماعة مخالفة لدستور هي جريمه متكاملة الأركان.
واوضح منير اديب الباحث فى شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي؛ لابد ان نفرق بين المتورط بالعنف وتلوثت يده في الدماء، وبين من تورط لكنه لم يمارس العنف ولكن له علاقة بمن يمارس العنف سواء على المستوى السياسي والسلوكي واللفظي وايضاً على المستوى الجنائي؛ فالقانون والدستور يحاكم كل من تلوثت يده في الدماء او حتي له انتماء بجماعة نشأت مخالفة للدستور والقانون، صحيح ان الدولة نجحت في تفكيك الانظمة المتطرفة وعاقبت كل من مارس العنف، ولكن الدولة تري ادانة كل من له علاقة بالانضمام لجماعة تمارس العنف فالدولة تفعل ذلك وفقاً للقانون والدستور.
وأعتقد ان من يؤيدون الانظمة المتطرفة لا يقلون خطورة عن ممارسي العنف، فهناك من مارس العنف بشكل حقيقي وربما عاقبته المحكمة بحكم قضائي وهناك من يمارس بعنف مؤجل يحرض علي استخدام العنف ولكن ذلك الشخص قد يمارس العنف مستقبلاً.
النقض
سبق وأكدت محكمة النقض؛ ان الإنضمام لجماعة الإخوان فى الطعن رقم 11229 لسنة 88 جلسة 13 يناير 2019، إن ما يثيره الطاعنون من أن جماعة الإخوان المسلمين كانت مشهرة كجمعية – بفرض صحته – لا يجعل أفعالهم بمنأى عن التجريم الوارد بالمادة 86 مكرراً من قانون العقوبات، والتى نصت على عقوبة السجن لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، أو انضم على خلاف أحكام القانون،  جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو منع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحريات.
وقالت المحكمة؛ إن الحكم محل الطعن قد أثبت انضمام الطاعنين إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من أداء وظيفتها والاعتداء على الأخرين، وكان الإرهاب وسيلتها لتنفيذ هذه الأغراض، فإن هذا ما يوفر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون يستوي فى ذلك أن تكون مجرمة فى ذلك التاريخ أو غير مجرمة.
حكم أخر يؤكد على نفس المعنى السابق، وهو الصادر فى الطعن رقم 18174 لسنة 85 قضائية، والذى طعنت فيه النيابة العامة على حكم البراءة للمتهمين لاتهامهم بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، حيث قالت المحكمة؛ إن العبرة فى قيام أية جماعة أو منظمة ووصفها بالإرهابية، بالغرض الذى تهدف إليه والوسائل التى تتخذها للوصول إلى أهدافها ، وليس بصدور تراخيص أو تصاريح أو قرارات.

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock