fbpx
الهيئات القضائية

3 سيناريوهات تنتظر حسن راتب فى النقض على حكم سجنه 5 سنوات

بعد مرور أكثر من 18 شهرا قضاها حسن راتب داخل محبسه لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، في 21 أبريل الماضى، بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بالاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الآثار الكبرى”.

والآن تتعلق آماله فى الخروج من محبسه فى هذا القضية على يد دفاعه فى آخر مرحلة له من التقاضى أمام محكمة النقض، ونظر أولى جلسات نقض الحكم بتاريخ 19 يناير 2023 وذلك أمام، وذلك أمام دائرة “الخميس ب”بمحكمة النقض”.

ويرصد “اليوم السابع” 3 سيناريوهات تنتظر حسن راتب وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتي:

1- عدم قبول الطعن: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد “60 يوما من صدور حكم أول درجة”، وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر على المتهم.

2- تصحيح الحُكم: إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

وتعنى المادة السالفة أنه “إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية”.

3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهم حسن راتب فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.

وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر “موضوع القضية” فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى”.

يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، في 21 أبريل الماضى، حكما بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 5 سنوات، كما عاقبت النائب البرلماني السابق علاء حسانين بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الآثار الكبرى”.

 

مصدر الخبر  | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock