fbpx
الهيئات القضائية

الفرصة الأخيرة لقاتل ابنة خاله بالبراجيل على حكم إعدامه.. الموعد القانونى للطعن بالنقض

عقب صدور أسباب الحكم بالإعدام على المتهم بقتل ابنة خاله بالبراجيل تعكف هيئة الدفاع عن المتهم إعداد مذكرة النقض لتقديمها قبل الموعد القانونى المحدد وفقا لقانون المرافعات.

محكمة جنايات الجيزة أصدرت في 4 أكتوبر الجارى حكمها بالإعدام شنقا لقاتل ابنة خاله بالبراجيل، وأعلنت أسباب وحيثيات حكمها تمهيدا ليقوم دفاع المتهمين بإعداد مذكرة الطعن بالنقض على الحكم.

ومن المقرر أن يقوم المتهم بالتوقيع على تقرير بإقرار الطعن أمام محكمة النقض من داخل محبسه تمهيدا لبدء إجراءات الطعن على الحكم قبل انتهاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون والتي تنتهي في 3 ديسمبر المقبل.

 

يأتى ذلك وفقا لنص المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أن “ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً، ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250”.

 

ووفقا لقانون إجراءات وحالات الطعن بالنقض فأن النيابة العامة ملزمة بالطعن على حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين حيث تنص المادة 46 من القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم”.

ويطعن بالنقض على الأحكام استنادا الى 3 أسباب رئيسية يجب ان تشملها مذكرة الطعن المقدمة من المتهمين على الاحكام والتي حددتها قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض حيث نص على للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف (الجنايات) في الأحوال الآتية:

أولا: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

ثانيا: إذا وقع بطلان في الحكم.

ثالثاً: إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

ومن المقرر أن يرفق مع مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض عدد من الأوراق التي نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات حيث نصت على “يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات. وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.

ويجب على قلم كتاب محكمة النقض، أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصلها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداته، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.

ويقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك.

وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب.

وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock