fbpx
المجالس النيابية

ضوابط تقديم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشح بلائحة مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالى، نهائياً علي مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وجاءت الموافقة بثلثى أعضاء المجلس وقوفا، حيث أنه من القوانين المكملة للدستور، ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور فى المادة (254) منه، أكد على سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه، وفيما يلى نستعرض الضوابط الخاصة بتقديم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية.
نصت المادة 254 على

يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس أسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشح والمستندات المؤيدة للطلب.

ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم لإعداد تقرير عنه للمجلس.

وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه.

ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه، بموافقة ثلثى عدد أعضائه.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock