fbpx
الهيئات القضائية

الجريدة الرسمية تنشر 3 أحكام مهمة لـ«الدستورية»

نشرت الجريدة الرسمية 3 أحكام مهمة و4 دعاوى تنازع اختصاص بين المحاكم، أصدرتها المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو خلال شهر فبراير الجاري.. فقضت برفض الدعوي المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول، فيما تضمنه من حظر إقامة منشآت أو مباني فوق خطوط أنابيب البترول، وعلى مسافة لا تقل عن مترين من جانبيها في كردون المدن والقرى، وسنة أمتار خارج هذا الكردون.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها عدم تعارض هذا الحظر مع الحماية المقررة للملكية الخاصة، لأنه تقرر لضرورة اجتماعية، تحقيقًا لمصلحة عامة: إذ قصد به وقاية هذه الأنابيب من أخطار محتملة، بسبب خطورة المواد الهيدروكربونية التي تنقل عبرها، في صورتها السائلة أو الغازية، وقابليتها للاشتعال والانفجار، وهو ما يتطلب وجود حرم آمن من المساحات الخالية المحيطة بها، حمايةً للأرواح والمنشآت، والثروة الهيدروكربونية ذاتها، فضلًا عن أن المادة 5 من ذلك القانون أجازت حصول مالك الأرض علي تعويض عادل إذا لحق به ضررًا جراء ذلك الحظر، كما لا يتضمن النص المطعون عليه إخلالًا بمبدأ المساواة، لأن الحظر الوارد به يتضمن قاعدة عامة مجردة تنطبق علي كل ملاك الأراضي التي تمر بها أنابيب البترول.

وقضت المحكمة بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة 4، والفقرة الثانية من المادة 10 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلتين بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958 و 26 لسنة 1978، فيما تضمنتاه من اعتبار عدم تيسر التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، في سلاح ناريي أودع لدي الشرطة، لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلًا منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق في التعويض عنه، وسقوط عجز الفقرة الرابعة، والفقرة الخامسة من المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه.

 

وقضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 25 مكررًا من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضاف بالقانون رقم 2 لسنة 2002، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة، وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم علي درجة واحدة.

 

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock