fbpx
الهيئات القضائية

قبل نظرها فى الدستورية.. تعرف على إجراءات الشفعة فى القانون المدني

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، نظر الدعوى التى تطالب ببطلان المادة 939 / ب من القانون المدني لجلسة 14 يناير المقبل.

وتنص المادة مادة 939)
1- (لا يجوز الأخذ بالشفعة :
( أ ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون .
( ب ) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين القارب لغاية الدرجة الرابعة أو
بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
( جـ ) إذا آان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق
بمحل عبادة .
2 – ولا يجوز للوقوف أن يأخذ بالشفعة .
إجراءات الشفعة :
مادة 940 :
– على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى آل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه .
ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك .
مادة 941:
– يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا آان باطلا
( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا آافيا .
(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وأسم آل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه .
مادة 942:
1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا آان باطلا . ولا يكون
هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .
2 – وخلال ثلاثين يوما على الأآثر من تاريخ هذا الاعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار آل الثمن الحقيقى الذى حصل بع البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
مادة 943:
– ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول.
ويكون آل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .
مادة 944:
– الحكم الذى يصدر نهائيا الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع . وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .

 

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock