fbpx
الهيئات القضائية

القضاءالإداري : لا يجوز للزوجين التنصل من واجباتهم تجاه أبنائهم صحيًا وتعليمًا

القضاءالإداري : لا يجوز للزوجين التنصل من واجباتهم تجاه أبنائهم صحيًا وتعليمًا

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، أنه إدراكا من المشرع الدستوري بالتطور الراهن للحقوق الأساسية للإنسان، والذي جعل منها جزءًا لا يتجزأ من المعاييـر الدوليـة التي تبنتها الأمم المتحضرة والتي باتت تشكل الضمير الإنساني العالمي في الوقت الحاضر- أورد أحكامًا رئيسيـة ترعـى الأسـرة المصرية – سواء في خصائصهـا، أو على صعيـد الأفراد الذين يكونوها، بحسبان أن الأسرة أساس المجتمع ، وان الحق في تكوين أسرة، وما يرتبط به من حقوق للأبناء ثمرة تلك الأسرة، أنما يعد من الحقوق الشخصية اللصيقة بالإنسان.

مقرراً في هذا الصدد أن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة، ورعايتهما ضرورة لتقدمها، وأن مساواة المرأة بالرجل في شتى مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بات أمرًا لازماً لتقدم المجتمع ورقيه.

وأضافت المحكمة، أنه ومن ثم فان التوفيق بين حقوق الزوجين وواجباتهما تجاه أبنائهم على نحو يصون للمجتمع القيم والتقاليد التي يؤمن بها بات أمرا ضروريا، فلا يجوز لأي منهما ان يتنصل من واجباته قبلهم، بل يتحملا مسئوليتهما عنهم صحيًا وتعليميًا وتربويًا، وعلى ذلك فان توفير العناية والرعاية والحماية من قبل الدولة للام للقيام بالتزاماتها تجاه أطفالها لم يعد ترفا وإنما مسئولية ملقاة على الدولة ، يتعين عليها الاضطلاع بها والذود عنها .

وجريا على هذا فقد حرص المشرع الدستوري ، على التأكيد على حقوق الطفل بحسبانه أضعف حلقات الأسرة وثمرة قيامها، وتلك الحقوق إنما تشكل في المقابل التزاما على الدولة وعلى الوالدين كلا في إطار المسئولية الملقاة على عاتقه، وذلك على نحو قاطع لا لبس فيه ، وأولى هذا الحقوق حقه في الحصول على تطعيم مجاني، ورعاية صحية وأسرية او بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى امن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية من خلال إتاحة السبل اللازمة لتعليمه في سن مبكرة.

ومن ثم بات لازما على الدولة أن يكون هاجسها ومحركها الأساسي في كل ما تتخذه من إجراءات حيال الطفل هو تحقيق المصلحة الفضلى له ورعاية حقوقه المقررة دستوريا والتي غدت حقوقا شخصية للطفل بوصفه كذلك لا يجوز الانتقاص منها او التعدي عليها بأي قانون تتخذه الدولة.. جاء ذلك الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، دائرة التعليم في الدعوى رقم 36213 لسنة 76 ق.

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock