fbpx
الهيئات القضائية

التشريع: عدم السماح بخروج مخلفات الزيوت المستعملة ودخولها إلى البلاد

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مـجلس الدولة إلى عدم جواز السماح بخروج المخلفات البترولية للزيوت المستعملة الناتجة عن مزاولة الشركات لأنشطتها داخل المنطقة الحرة والسماح بدخولها إلى البلاد.

وأوضح المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، أن إفتاء الجمعية استقر على أن قواعد الاستيراد من المناطق الحرة تخضع للقواعد العامة للاستيراد، وأن القواعد العامة للاستيراد حظرت بشكل واضح وصريح استيراد النفايات المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى الدولة، ولما كان قرار وزير البترول رقم 1352 لسنة 2007 قد أدرج فى البند رقم 2 من قائمة النفايات الخطرة المرفقة به مخلفات الزيوت والشحوم ضمن النفايات الخطرة.

وأضافت الفتوي، أنه يضحى من غير الجائز الترخيص للشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة في دخول الزيوت المستعملة المستطلع الرأى بشأنها بوصفها من النفايات الخطرةة – إلى داخل البلاد، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز حصول الشركات المشار إليها على الترخيص في تداولها، إذ لا مجال فى الحالة الماثلة لإعمال حكم نص المادة 29 من قانون البيئة جهاز شئون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 فيما تضمنه من السماح بتداول المواد والنفايات الخطرة بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بحسبان أن نطاق ومجال سريان نص المادة 29 يقتصر على المواد والنفايات الخطرة التى تتولد عن ممارسة أنشطة داخل البلاد، ولا يمتد ليشمل المواد والنفايات الخطرة التى تتولد عن ممارسة أنشطة خارج البلاد .

وأكدت الفتوى أنه لا مجال للقول بأن المشرع وضع استثناء على القاعدة السابقة بموجب الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 سمح بمقتضاه بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، استنادًا إلى عمومية النص الذى جاءت به هذه الفقرة بنصها على المواد والنفايات والمخلفات دون تخصيص بأن تكون خطرة أو غير خطرة.

وتابعت: «هذا القول مردود عليه بأنه يتعين تفسير الفقرة السابقة فى ضوء ما جاء بالفقرة الثالثة اللاحقة عليها من المادة ذاتها، وإذ نصت الفقرة الثالثة صراحة على حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج- وأن الخارج ينصرف بحسب الأصل العام إلى المناطق الحرة- فمن ثم لا يستساغ القول بأن تكون إرادة المشرع قد اتجهت فى الفقرة الثانية المشار إليها إلى أن يتسع الاستثناء الوارد بها ليشمل المواد والنفايات والمخلفات بنوعيها الخطرة وغير الخطرة، وإلا كان من شأن ذلك أن ينشأ تناقض بين أحكام النص القانونى الواحد، وهو ما يجب أن ينأى عنه المشرع».

مصدر الخبر | أخبار اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock