إشكاليات “أمر الإحالة” بين جواز الطعن عليه ورفض محكمة النقض
إشكاليات "أمر الإحالة" بين جواز الطعن عليه ورفض محكمة النقض
ه”أمر الإحالة”.. هو قرار یصدر عن قاضى التحقیق، أو النیابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة،
إذا توافرت الأدلة الكافية على حدوث التهمة ونسبتها إلى المتهم، وتختلف الإحالة من حیث القواعد المنظمة لها،
بحسب ما إذا كانت الواقعة “مخالفة” أو “جنحة” وما إذا كانت “جناية”، فإن كانت الواقعة “جناية”،
فإنه طبقا للمادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية تحال الدعوى من قاضي التحقيق إلي محكمة الجنايات،
ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا.
أما إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق، فلقد نصت المادة 2/214 إجراءات على رفع الدعوى،
فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامى العام أو من یقوم مقامه بتقرير اتهام موضحا فيه الجريمة بأركانها،
والظروف المشددة والمخففة والمواد القانونية المنطبقة، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات،
وأن تقوم النیابة العامة بإعلان الخصوم بالقرار الصادر بالإحالة لمحكمة الجنايات خلال الـ10 أيام التالية لصدوره،
كما نصت المادة 160 إجراءات علي أن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بالإحالة تشمل أسم ولقب وسن المتهم،
ومحل ميلاده وسكنه وصناعته، وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
<span style=”font-weight: 400;”>
أمر الإحالة في الجنايات في ضوء قضاء النقض
في التقرير التالي، يلقى “برلماني” الضوء على أهمية أمر الإحالة وإشكالياته، والقصور فيه ، </p>
<span style=”font-weight: 400;”>ورأى ومذهب النقض فى قصوره ، حيث أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق،
فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، ومن ثم فإن القصور فيه لا يبطل المحاكمة،</span>
ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة،
tyle=”font-weight: 400;”> وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها،
بعد دخولها في حوزة المحكمة – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق .
<p>
أهمية أمر الاحالة
ight: 400;”>في البداية – يلعب أمر الإحالة في الجنايات دورا هاما إذ بصدوره لدى البعض تخرج الدعوى من حوزة النيابة العامة،
ولا يجوز لها أن تعدل عنه أو تجري أي تحقيق في الدعوى أو تضيف أي اتهامات جديدة،
كما أن المحكمة تتقيد بما ورد فيه من اتهامات ووقائع فلا تملك اضافة وقائع لم ترد فيه، </span>
لأن إغفال ذكرها ينطوي ضمنا علي صدور قرار بألا وجه لإقامتها، ويعتبر أمر الإحالة لدينا مرحلة وسط بين التحقيق والمحاكمة،
ينقل المحقق من خلالة الدعوي من مرحلة التحقيق إلي مرحلة المحاكمة – وفقا لـ”فاروق”.
e=”font-weight: 400;”>
القصور فى أمر الإحالة</h2>
<p>
قد يعتري أمر الإحالة قصور أو تجهيل في بيات الاتهام أو يورد مواد عقاب لا تنطبق مع الوصف،
كوضع نصوص الرشوة حال أن الوصف استغلال نفوذ أو قد يتناقض مع أدلة الثبوت،
كأن تنسب مثلا النيابة العامة للمتهم واقعة استيلاء على أموال عامة، وتأتي القائمة خلوا مما يفيد هذا الاستيلاء،
أو تنسب للمتهم واقعة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وتورد أدلة تقطع بأن الواقعة مجرد مشاجرة،
أو يشوب إعلان الأمر للمتهم عيوب تبطله أو لم يعلن أصلا، ويثور التساؤل حول ما إذا كانت تلك العيوب تؤدي إلى بطلان الأمر من عدمه؟
وهل يجوز للمتهم أن يتمسك بالبطلان أمام محكمة الجنايات من عدمه؟ – الكلام لـ”فاروق”.
رأى مذهب النقض فى قصوره</b>
<span style=”font-weight: 400;”>هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الإشكالية في العديد من أحكامها أبرزها،
الطعن المقيد برقم 9861 لسنة 89 قضائية – 16 فبراير 2020 – والذي جاء في حيثياته:
<span style=”font-weight: 400;”> أطرد قضاء النقض على أن القصور فيه والتجهيل لا يُبطل المحاكمة ولا ينال من صحة الإجراءات،
إذ مقتضى البطلان إعادة الدعوى إلى مرحلة الإحالة بعد دخولها في حوزة محكمة الموضوع واتصالها بها وهو ما لا يستقيم قانونا،
ويكون للمتهم أن يطلب من المحكمة ما فات النيابة العامة من قصور في إجراءات التحقيق.
ويؤكد “فاروق”: ولقد احتارت محكمة النقض في تبرير قضاؤها بعدم بطلانه والتمست له أكثر من مبرر،
فذهبت في بعض أحكامها إلي أن البيانات الواجب أن يشتمل عليها أمر الإحالة والمحددة في المادتين 160، 214/2 إجراءات جنائية،
لا يترتب علي قصورها أو النقص فيها بطلانه، إذ هدف الشارع منها تحديد شخصية المتهم والتهمة الموجهة إليه،
كما ورد في الطعن المقيد برقم 5979 لسنة 88 قضائية – جلسة 21 نوفمبر 2018،</span>
<p> وذهبت في أحكام أخري أن أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع هو إجراء من اجراءات التحقيق ولا يخضع لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان.
</span>
محضر الجلسة يُجبر محضر أخطاء أمر الإحالة </b>
</p>
<span style=”font-weight: 400;”>ولهذا قضت بأن خطأ أمر الإحالة في اسم المتهم أو سنه أو صناعته لا يبطله،
tyle=”font-weight: 400;”>إذ للمتهم أن يطلب للمحكمة استكمال ما فات أمر الإحالة بيانه، وأن محضر الجلسة يجبر هذا الخطأ،
ومادام فات المتهم أن يثبت في هذا المحضر تصحيح الإسم فلا يصح النعي ببطلان الإجراءات،
وقضت كذلك بأن الدفع ببطلان قرار الإحالة لتناقضه مع أدلة الثبوت و تحريات الشرطة المفرغة فيه غير مقبول، </span>
<span style=”font-weight: 400;”>وقضت كذلك بأن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه، وأنه لا تثريب على المحكمة التفاتها عن الرد على الدفع ببطلان أمر الإحالة،</span>
&lt;span style=”font-weight: 400;”> لكونه ظاهر الفساد – الكلام لـ”فاروق”.
ومع ذلك يتضح ضمنا من بعض أحكام النقض أنها لا ترى بأسا من إثارة الدفع ببطلان أمر الإحالة،</span>
tyle=”font-weight: 400;”> و النعي عليه بالقصور والتجهيل بشرط أن يتمسك به المتهم أمام محكمة الموضوع،</p>
إذ جري قضاؤها في هذا الشأن أن أمر الإحالة من الإجراءات السابقة على المحاكمة،</p>
وأن النعي ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، إذ أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع،</span>
<span style=”font-weight: 400;”> وقالت أيضا النقض في أحكامها بأن الدفع ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز مادام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع،
كما أن تعييب أمر الإحالة والدفع بالخطأ فيه لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول،
وقضت تطبيقا لذلك أن الدفع ببطلان قرار الإحالة لصدوره من غير مختص لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز،
طبقا للطعن رقم 9856 لسنة 86 قضائية.
تقدير مذهب النقض
قضاء النقض في عدم بطلان أمر الإحالة في الجنايات للتجهيل والقصور وعدم الإعلان ولكافة العيوب التي تشوبه غير سديد،
ولا يشفع للنقض قالت أن ترتيب البطلان يعيد الدعوى إلى مرحلة التحقيق بعد الفراغ منها،
إذ هذا النظر مردود عليه أن القانون ذاته أجاز الطعن في أوامر الإحالة في بعض الأحيان،
فالمادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للنيابة العامة الطعن بالاستئناف على أوامر الإحالة الصادرة من قاضي التحقيق،
بالإحالة الى محكمة الجنح باعتبار أن الواقعة “جنحة” حال أن النيابة تري أنها “جناية” اي أن قضاء النقض الذى “فيه نظر” يخالف سياسة المشرع، </span></span>
<p><p>فضلا عن إخلاله بمبدأ المساواة بحرمان المتهم من الطعن على أمر الإحالة الصادر الى محكمة الجنايات،</span>
على خلاف الحال بالنسبة للنيابة العامة، ويؤكد في ذات الوقت عدم صحة ما تراه النقض،
من حظر الطعن بالبطلان في أمر الإحالة لكونه يعيد الدعوى الى مرحلة التحقيق – هكذا يقول “فاروق”.
</p>
tyle=”font-weight: 400;”>ولا يشفع للنقض تبريرا لمذهبها أن تقرر بأن للمتهم أن يتمسك بما يعتري ويشوب أمر الإحالة من عيوب،
<span style=”font-weight: 400;”>ويطلب من المحكمة تداركها، إذ في ذلك تحميل المتهم محاكمة قد تطول إجراءاتها في بعض الأحيان، </p>
حتى يصل إلى مبتغاه حال أن الأصل في المتهم البراءة، ولا يكلف بتحمل محاكمة لا تؤمن عواقبها.
</p>
<h2>يجوز الطعن في أمر الإحالة بالبطلان </h2>
</p
>
وفى الأخير يؤكد “فاروق”: ولقد خاطرت محكمة النقض حين عصمت أمر الإحالة من البطلان بحسبانه إجراء تحقيق،</span>
إذ كونه اجراء تحقيق لا يجعله عصيا عن البطلان أو يحول بين المتهم والدفع ببطلانه، إذ للمتهم أن يدفع ببطلان القبض،
والتفتيش والتنصت وكافة اجراءات التحقيق، ولا يحد من ذلك سوي توافر المصلحة، وكذلك إعلانه ،
le=”font-weight: 400;”> بحسبانه الإجراء الذي ينقل الدعوى من مرحلة التحقيق إلي مرحلة المحاكمة، وبالتالي عدم الإعلان أو بطلانه،
قد يعني لدينا عدم خروج الدعوى من حوزة جهة التحقيق بعكس ما قد يراه البعض، ولهذا فالصحيح أنه يجوز الطعن فيه بالبطلان.
<p>
/>
كيفية تلاوة أمر الإحالة للمتهمين
</p></p>
<span
style=”font-weight: 400;”>يشار إلى أنه خلال نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى دعاوى الجنح والجنايات، تطلب المحكمة من النيابة العامة،
تلاوة إحالة المتهمين والتهم الموجهة إليهم، وتستخدم المحكمة في ذلك حقها المخول فى المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية،
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود،
<p> ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة،&lt;/span></span>
أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهم.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه،
فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات،
ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم،
ثم من المسئول عن الحقوق المدنية، وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعي بالحقوق المدنية،
أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مصدر الخبر | موقع برلماني