أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن مجالس التأديب بالمحاكم هي الجهة المختصة قانونًا بمحاكمة المحضرين،
وأمناء السر والكتبة والمترجمين، نظرًا لطبيعة عملهم المرتبطة مباشرة بالقضاء وما يطّلعون عليه من أسرار القضايا وملفاتها.
وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 70503 لسنة 66 قضائية عليا،
أن المشرّع في المادة (167) من قانون السلطة القضائية راعى خصوصية هذه الفئة من العاملين،
حيث نصّ على تشكيل مجالس التأديب بعضوية كبار الموظفين مثل كبير الكتّاب أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي، بحسب طبيعة المخالفة.
كما بيّنت المحكمة أن إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم يكون بطلب من رئيس المحكمة،
في حين يُقدم الطلب من النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
الإدارية العليا العلة التشريعية في كون هؤلاء الموظفين يُعدّون أعوانًا للقضاء
وأكدت الإدارية العليا أن العلة التشريعية التي استند إليها القانون، تتمثل في كون هؤلاء الموظفين يُعدّون أعوانًا للقضاء،
ويباشرون أعمالًا تقتضي الاطلاع على أسرار العمل القضائي، مما لا يُبرر إحالتهم إلى جهات خارجية للمساءلة التأديبية.
وفي المقابل، قضت المحكمة بأن باقي الفئات الوظيفية العاملة بالمحاكم، مثل النساخين والفرازين والطابعين والحجّاب،
والسعاة والفراشين والبستانيين وغيرهم، لا تنطبق عليهم ذات الخصوصية، وبالتالي فإن الاختصاص التأديبي بشأنهم ينعقد للمحكمة التأديبية،
وفقًا للقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشؤون العاملين المدنيين بالدولة، وبموجب المادة (136) من قانون السلطة القضائية.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع