أحوال محاكم مصر

الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا إلا بشروط

الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا إلا بشروط

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.

وأضافت، أنه لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة،

وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

وواصلت أن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ،

قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون،

ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.

وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي ،

عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب،

لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات،

على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام .

جاء ذاك في حكم قضائي نهائي ، صادر من أعلي محكمة بمجلس الدولة ، المحكمة الإدارية العليا ،

وحمل الطعن الصادر بهذا الحكم رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا .

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى