الإدارية العليا: نقل الموظف من وظيفة لأخرى يختص به «الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة»
الإدارية العليا: نقل الموظف من وظيفة لأخرى يختص به «الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة»

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تعويض موظف أقام طعن أمام المحكمة ويتضرر من نقله من وظيفته إلى وظيفة أخرى بذات جهة عمله.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار النقل وأمرت بعودته إلى عمله الأصلي.
قالت المحكمة إنه ثبت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة إخصائي زراعي أول، وكان مكلف للعمل،
بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسويق بقطاع الإنتاج، ثم مدير عام التدريب، وصدر عام ٢٠٢٢،
قرار رئيس قطاع الإنتاج بنقله للعمل بالإدارة العامة للمزارع الحقلية، وتكليفه للمرور على مزارع الوجه القبلي،
ومتابعة جميع العمليات الفنية بها.
وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تطلب لصحة قرار النقل داخل الوحدة ذاتها صدوره من السلطة المختصة،
التي عرفها القانون بالوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال، ولما كان مركز البحوث الزراعية،
يتبع وزير الزراعة ويمثله رئيس مجلس الإدارة قانونا أمام الجهات الأخرى، وأمام القضاء،
ويخصص مجلس الإدارة بإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالمركز وترتيبهم ونقلهم.
الأمر الذي يكون معه قرار النقل، صدر من غير مختص قانونًا بإصداره لاسيما، والأوراق خلت من وجود تفويض صادر له،
في إصدار مثل هذه القرارات، مشوبًا بعيب عدم الاختصاص، مخالفًا لصحيح حكم القانون متعينًا إلغاؤه.
أما عن ركن الضرر، فإن الطاعن لم يقدم ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية حاقت به جراء القرار الطعين،
وعلى ذلك يكون إلغاء القرار المطعون فيه هو خير تعويض للطاعن عما أصابه من القرار المطعون فيه.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم