الحق فى الشكوى بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
الحق فى الشكوى بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
أحيانا ما يقع ضرر على شخص ما جراء ما يلقاه من تعسف أو إهمال من جانب موظف أو جهة ما، خلال قضاء مصلحته بإحدى وحدات الجهاز الإدارى، ولا يدرى كيف يتعامل مع تلك المواقف، وهل له الحق فى التقدم بشكوى لرفع الغبن الواقع عليه؟ وأى الجهات عليه رفع مظلمته إليها ؟ المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أن حق الشكوى والتظلم يكفله الدستور ويحميه القانون للجميع تحقيقا للمصلحة العامة وكشفاً للجرائم ورفعاً للظلم عن المظلومين وذلك فى ضوء المادة 85 من الدستور التى تنص على أن لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة؛ لذلك فإنه يحق لكل مواطن أن يتقدم بشكوى للكشف عن الجرائم الجنائية أو التأديبية أو إخلال الجهة الإدارية المختصة أو الموظف العام بأعمال وظيفته أو عدم أداء المرافق العامة خدمتها للمواطن على الوجه الذى ينظمه القانون بل إنه يتعين على كل مواطن الإبلاغ عن المخالفات حتى ولو لم يكن مضرورا شخصيا منها، كما يحق للموظف نفسه أن يتقدم بشكوى من ظلم وقع عليه من رؤسائه أو لكشف فساد مالى أو إدارى بالجهة التى يعمل بها .
من أهم جهات تلقى الشكاوى الرقابة الإدارية وفقاً لنص المادة 2/د من القانون 54 لسنة 1964 المعدل بالقانون 207 لسنة 2017، والنيابة الإدارية وفقاً لنص المادة 197 من الدستور والمادة 3 من القانون 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، التى منحت النيابة الإدارية الاختصاص العام فى تلقى جميع الشكاوى المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية بالجهات الخاضعة لولايتها والتحقيق فيها, ويشير المستشار سعد خليل إلى أن أى قيد قانونى أو لائحى أو تنظيمى يمنع أو يعوق حق النيابة الإدارية فى تلقى الشكاوى من الأفراد مباشرة والتحقيق فيها، يكون مشوبا بعدم الدستورية لمخالفته نص المادتيْن 85، 197 من الدستور، والمادة 97 من الدستور التى تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للجميع، وهو ما يؤكد أن اللجوء للجهات والهيئات القضائية لا يمكن أن تحده قيود .
يوضح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن هناك ضوابط لاستخدام ذلك الحق، فلا يجوز استعمال حق الشكوى فى السب أو التشهير بالموظف العام أو بالجهة الإدارية، كما لا يجوز للموظف أن يتخذ من شكواه ذريعة للتطاول أو التجريح أو التشهير برؤسائه أو بالجهة التى يعمل بها .
كما نصت مدونة السلوك الوظيفى الصادرة استناداً لنص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية، على حظر إبداء الموظف رأيا سلبيا أو تقديم شكوى تخص جهة عمله على وسائل التواصل الاجتماعى، فالشكاوى لها طرقها القانونية التى ينبغى اتباعها، ويحظر عليه أيضاً كتابة رسائل تُسيء إلى جهة عمله أو المسئولين فيها أو إلى الحكومة بشكل عام، وأن عدم التزام مقدم الشكوى بهذه الضوابط قد يضعه أمام جريمتى السب والقذف المنصوص عليهما بالمادتين 303، 306 عقوبات والمادة 133 الخاصة بجريمة إهانة الموظف العام فضلاً عن مسئوليته التأديبية.
يرى المستشار خليل أنه تفعيلاً لحق الشكوى وإعمالاً للمادة 217 من الدستور التنسيق بين الجهات الرقابية والنيابة الإدارية بالإبلاغ بما يتكشف من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم .