“الحكم الجامع المانع”.. محكمة القاهرة تستجيب لـ 3 طلبات فى دعوى واحدة
"الحكم الجامع المانع".. محكمة القاهرة تستجيب لـ 3 طلبات فى دعوى واحدة
محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية الدائرة التجارية تقضي بحكم فريد من نوعه، بإلزام بمبالغ مالية بقيمة – مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألفا – قيمة شيكان وتقضي ولأول مرة بفائدة وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ومن تاريخ تقديم الشيك للبنك، وتُجيب المدعية الي طلب التعويض رغم الحكم بالفائدة وتحكم بمبلغ 50 الف جنية تعويض.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 359 لسنة 2021 تجارى القاهرة الجديدة، لصالح المحاميان بالنقض أيوب عثمان وحسام صهيب، برئاسة المستشار عمرو منصور، وعضوية المستشارين إبراهيم أبو غريب، والسيد شافع، وأمانة سر محمد الجبالى.
الوقائع: سيدة تداين شركة بمبلغ مليون وتسعمائة ألف جنيه قيمة شيكين
تتلخص الوقائع في أن المدعية تداين الشركة المدعي عليها بمبالغ مالية بموجب شيكان بقيمة مليون وثمانمائة تسعة وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وأربعون جنيها، وعند التوجه إلى البنك المسحوب عليه لصرف الشيكات أفاد البنك بأن الحساب بدون رصيد، فلجأت المدعية لإقامة دعوى قضائية، بتحرير جنح شيكات بدون رصيد، ومحكمة الجنح أصدرت بالفعل أحكام بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة الموقع علي الشيك.
السيدة تكتشف أن الشيكين بدون رصيد.. وتقيم دعاوى قضائية
وفى تلك الأثناء – قام محامي المدعية بالتقدم بطلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقيتة لإستصدار أمر أداء بقيمة الشيكات، إلا أن قاضي الأمور الوقتية يرفض الطلب، ويحيل الأمر للمحكمة لنظر الموضوع، المحكمة تُجيب المدعية إلي طلباتها التي تطالب بها، وتبين بالحيثيات الآتي:
المحكمة تصدر دعاوى حبس.. وتقيم دعوى أمر أداء
بالنسبة لطلب المدعية بإلزام المدعي عليه بأداء قيمة الشيكين، فالمحكمة تبين الأسانيد القانوني بحيثيات الحكم وتبين أن الثابت من الإطلاع علي أوراق الدعوي ومستنداها المقدمة من المدعية أنها تداين المدعي عليه بمبلغ مقداره 1869449 جم بموجب شيكين مسحوبين علي بنك، وثابتين بالكتابة، وقد تبين رفض صرف الشيكين، وذلك لعدم وجود رصيد للمدعي عليه، وذلك حال تقديمهما للبنك.
المحكمة تقضى بإلزام شركة بسداد مبلغ مليون وتسعمائة ألف جنيه قيمة شيكين
وقد قامت المدعية بتحريك جنحتي شيك بدون رصيد ضد المدعي عليه، وبالإطلاع علي صور الأحكام الصادرة فيها تبين أنها أحكام غيابية ضد المدعي عليه، وبالإطلاع علي شهادات من الجدول تبين عدم وجود معارضة حتي الآن، كما تبين أنه تم الادعاء مدنيا بالتعويض، كما قامت المدعية بالاجراءات القانونية، كما حددها القانون بإنذار المدعي عليه علي يد محضر منبها عليه، ومكلفا إياه بالوفاء ثم قدم طلب إصدار أمر أداء، ورفض السيد المستشار قاضي الأمور الوقتية إصدار الأمر، وتحديد جلسة لنظر الموضوع، ونظرا لأن المدعية ادعت مدنيا في الدعوي الجنائية في في جنحتي شيك بدون رصيد والمتعلقين بالشيكين سند الدعوي، لذا فإنه يحق للمدعية المطالبة بالحكم لها بالقدر الغير المدفوع من قيمة الشيكين سند الدعوي وعليه تقضي المكمة بالزام المدعي بصفته بأن يؤدي الي المدعية مبلغ الدين المطالب به.
وبحسب “المحكمة”: وأما عن طلب إلزام المدعي عليه بالفوائد القانونية، فلما كان محل الالتزام الذي تطالب به المدعية مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت رفع الدعوي علي نحو ما سبق بيانه كان الدين ثابت بموجب شيكين مسحوبين على بنك، وكان الثابت بأوراق الدعوى أن العلاقة بين طرفيها علاقه تجارية ولم يثبت للمحكمة أنهما اتفقا على احتساب عائد تأخير، وعليه فإن المحكمة ترى استحقاق المدعية لفائدة قانونية وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى من تاريخ تقديم الشيك وحتى تمام السداد وفقا للقانون، وهو ما أستقر عليه أحكام محكمة النقض.
ولأول مرة بفائدة وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي ومن تاريخ تقديم الشيك للبنك
ووفقا لـ”المحكمة”: وأما عن طلب التعويض وحيث أنه لما كان ما تقدم – وكانت المحكمة فى مجال تقديرها لكافة ما حاق بالمدعية من أضرار مادية وأدبية من جراء فعل المدعى عليه والذى يتمثل في حرمانها من الانتفاع بمال مملوك لها طيلة سنوات، وما استتبعه ذلك من فوات الكسب وما لحق بها من خسارة إذا أنه لم تستغل تلك المبالغ واستثمارها طوال تلك الفترة، فتقدر المحكمة التعويض الجابر لكافة تلك الأضرار اعمالا لسلتطها التقديرية بمبلغ 50 الف جنيه، وهو ما أستقر عليه أحكام محكمة النقض.
مصدر الخبر | موقع برلماني