«الدستورية العليا»: فراغ تشريعي بشأن تأديب المحامين يستوجب تعديله
«الدستورية العليا»: فراغ تشريعي بشأن تأديب المحامين يستوجب تعديله
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم الاعتداد بكل الأحكام التأديبية الصادرة ضد خالد أحمد مختار وشهرته خالد أبو كراع المحامي وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين السابق.
وجاء بحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم ٦ لسنة ٤٤ منازعة تنفيذ دستورية :- بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠١٩ في الدعوى رقم ١٦٠ لسنة ٣٣ ق دستورية وعدم الاعتداد بقرار مجلس تاديب المحامين الابتدائي الصادر في الدعوي التاديبية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ والمعدل بقرار مجلس التأديب الاستئنافي رقم ١٣٢ لسنة ٩٢.
كان النقيب المرحوم رجائي عطية قد أحال خالد أبو كراع الي مجلس تاديب المحامين بزعم انه قام بسب المحامين) وأصدر مجلس التأديب حكمه بمحو قيده من جداول نقابة المحامين فطعن على الحكم أمام مجلس التأديب الاستئنافي والذي عدل العقوبة واكتفي بتوقيع عقوبة الانذار ضده إلا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت الأمر وقضت بعدم الاعتداد بكل العقوبات الصادرة من مجلس تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي ضده.
وذكرت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠١٩ في الدعوي رقم ١٦٠ لسنة ٣٣ دستورية أصبح هناك فراغا تشريعيًا في شأن تأديب المحامين يتعين معه التدخل من قبل المشرع لسد هذا الفراغ التشريعي.
وأن ما يصدر عن مجالس تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي هو والعدم سواء ويعد عقبة في سريان حكم المحكمة الدستورية ويتعين على المحكمة الدستورية إزالة هذه العقبة والحكم بعدم الاعتداد بكل القرارات الصادرة من مجلس تأديب المحامين.
مصدر الخبر | موقع روز اليوسف