الدستورية تؤيد صحة تعيين مدير متفرغ للاستثمار على صناديق التأمين الخاصة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، 9 أحكام، من بينها رفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (14 مكررًا – “1”) من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015.
واقيمت الدعوى التى حملت رقم 82 لسنة 40 قضائية “دستورية”، للمطالبة بعد دستورية المادة (14 مكررًا – “1”) من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، فيما أوجبته من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار على الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة مائة مليون جنيه، أو التعاقد مع شركة أو أكثر لإدارة ما لا يقل عن (80%) من أموال الصندوق.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم، بأن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه صدر في حدود السلطة التي خولتها المادة (12) من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، لوزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وقصد من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار أو شركة؛ الحفاظ على أموال الصندوق، وتنميتها وتعظيم عوائدها، والارتقاء بإدارتها، دون مساس باختصاص مجلس إدارة الصندوق في اختيار مدير الاستثمار أو الشركة، التي يقتصر دورها على الإدارة التنفيذية الفنية للخطة التي يضعها مجلس إدارة الصندوق. وهو ما يتوافق مع ألقته المادة (17) من الدستور على عاتق الدولة من ضمان أموال التأمينات والمعاشات.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع