الهيئات القضائية

«الفتوى والتشريع»: يحق للموظف صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكوّن له قبل العمل بـ «الخدمة المدنية»

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ، بأحقية الموظف في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي تكوّن له قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

وأرسلت الجمعية فتواها لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ردًا على خطاب رئيسها إلى رئيس مجلس الدولة بشأن طلب الرأي بخصوص مدى جواز صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ من عدمه.

وأوضحت الجمعية، أن المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 -الملغى- كانت تنص على: “يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.. فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته”.

وذكرت أن المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”، وتنص المادة الثانية على: “يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق”.

وأضافت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المادة 71 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه تنص على أن: “يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلًا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تَكَوُن قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون”.

   

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى