القانون رقم 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى| صور
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام لأربع نقابات فرعية، وهي؛ «شمال الجيزة، وشبرا الخيمة، 6 أكتوبر»، تحت رعاية الأستاذ مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، وبإشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام، والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس، مقررا عام المعهد.
ألقى المحاضرتين لنقابات: « شمال الجيزة، وشبرا الخيمة، 6 أكتوبر»، الدكتور تامر بكر رئيس مأمورية شهر عقاري سابقًا ودكتوراه في القانون، والمحامي بالنقض، متناولا القانون رقم 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية الخاص بتنظيم الشهر العقاري.
قال الدكتور تامر بكر رئيس مأمورية شهر عقاري سابقًا ودكتوراه في القانون، والمحامي بالنقض، إن الزخم الدائر حول القانون رقم 9 لسنة 2022 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، وتداعياته بعض هذه الأقاويل يتم نقلها بصورة غير صحيحه، موضحًا أن مضمون هذا التعديل أنه قبل القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق، كان يقول أنه لا يقبل أي مستند لدي كسند للملكية إلا أربعة مستندات فقط، أولها المحررات التي سبق شهرها، ثانيًا: المحررات المتضمنة تصرفًا مضافًا إلى ما بعد الموت قبل القانون رقم 114 لسنة 1946، ثالثًا: المحررات مثبتت التاريخ قبل 1924، رابعًا: المحررات التي تحمل تاريخًا سابقًا قبل 1924 وتم الأخذ بها في السابق، فهذه هي المستندات التي كان يتعامل معها الشهر العقاري سابقًا.
وأضاف المحاضر أن المادة 968 من القانون المدني الجديد، نصت على أنه «من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة».
والفقرة الأولى من المادة 969 من القانون المدني الجديد، نصت على أنه «إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري، وكانت مقترنة بحسن نية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات»، فهذه نصوص صريحة فكر بها الشهر العقاري لتفعيل نصوصها، مشيرًا إلى أن التعديلات التي حدثت ليست اختراع، بل هي تفعيل لنصوص بعض الماد من القانون المدني.
وتابع: « أنه قبل التعديلات الجديدة كان الشهر العقاري يعمل على أحكام تثبيت الملكية من خلال المحكمة، فإن هذه التعديلات جاءت لتفعيل نصوص المواد من القانون المدني بدون أحكام تثبيت من المحكمة».
وأوضح المحاضر الفرق بين القانون قبل التعديلات الجديدة وقبلها، قائلًا:«إن القانون رقم 114 لسنة 1946 في المادة 9 ، نص على أن «جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية»، وبعد التعديل وإضافة المادة 10 مكرر، التي نصت على: «يجوز أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع فى تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقًا لأحكام المادة 968 أو المادة 969 من القانون المدنى أو الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيًا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل».
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين