56
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا حديثًا أوضحت فيه الفئات التي تُحرم مؤقتًا من مباشرة حقوقها السياسية،
وذلك استنادًا إلى المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقانون رقم (92) لسنة 2015.
وبحسب نص حكم محكمة القضاء الإداري تشمل هذه الفئات:
- المحجور عليهم طوال فترة الحجر.
- المصابون باضطرابات نفسية أو عقلية خلال فترة احتجازهم الإلزامي بمؤسسات الصحة النفسية،
- وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
- من صدر بحقهم حكم نهائي لارتكاب جرائم التهرب الضريبي، أو الجرائم المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
- المتورطون في جرائم إفساد الحياة السياسية وفق المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952.
- من صودرت أموالهم بحكم نهائي صادر من محكمة القيم.
- من تم فصلهم من الخدمة الحكومية أو العامة بحكم أو قرار نهائي بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
- المدانون في جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير.
- المحكوم عليهم نهائيًا في جنايات أو جرائم بعقوبات سالبة للحرية، بما في ذلك:
- جرائم السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، الشهادة الزور، إغراء الشهود، أو التهرب من الخدمة العسكرية.
- جرائم اختلاس المال العام، العدوان عليه، الغدر، هتك العرض، وإفساد الأخلاق.
وأكدت محكمة القضاء الإداري أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يمتد في بعض الحالات ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة،
وفي حالات أخرى ست سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري هذا الحرمان إذا تم وقف تنفيذ العقوبة أو رد الاعتبار للشخص المحكوم عليه.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع