الصفحة الرئيسية المكتبة القضائيةالمقالات القانونية المؤبد عقوبة الإتجار الإلكترونى بالبشر بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

المؤبد عقوبة الإتجار الإلكترونى بالبشر بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

كتبه قاضي أون لاين
19 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثين من يوليو، لاعتباره يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتزامن مع ذلك اليوم، نلقى الضوء على المواجهة القانونية فى التشريعات المصرية لتلك الجريمة.

المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أكد أنه من أخطر صور وأنماط الاتجار بالبشر، هو ما يمكن أن نطلق علية الاتجار الإلكترونى بالبشر، وذلك باستغلال الفتيات والنساء فى الدعارة الإلكترونية، وسائر أشكال الاستغلال الجنسى عبر الإنترنت.

ويشير المستشار خليل إلى أن المادة 89 من الدستور حظرت كافة أشكال الاتجار بالبشر.

وتتحقق جريمة الاتجار الإلكترونى بالبشر وفقا لنص المادة 2 من القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، بالتعامل بأى صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك الاستخدام أو الاستغلال أو غيرها، إذا تم ذلك باستعمال الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة الضعف أو الاحتياج المالى بقصد الاستغلال .

ووفقا لذلك تقع تلك الجريمة باستدراج أو استقطاب الضحية للعمل من خلال التطبيقات أو البرامج الإلكترونية أو غيرها فى أعمال غير مشروعة، كالدعارة الإلكترونية أو “المواعدات الجنسية” أو نشر وبيع مقاطع وصور جنسية أو غيرها من صور الاستغلال لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.

ولا يعتد برضاء المجنى عليه على الاستغلال، وفقا لنص المادة 3 من القانون ذاته، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة وفقا لنص المادة 5  من القانون ذاته، وتصل العقوبة للسجن المؤبد فى الحالات المبينة فى المادة 6 من القانون، ومنها إذا كان الجانى مسئولا أو ممن له سلطة على المجنى عليه أو إذا كان المجنى عليه طفلا.

ولا يُسأل المجنى عليه جنائيا عن أى جريمة من جرائم الاتجار بالبشر لكونه مجنيا عليه وفقا لنص المادة 21 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، كما لا يُسأل عن أى جريمة أخرى إذا كان واقعا تحت الإكراه أو الابتزاز أو فاقد الإرادة، أما إذا استمرت المجنى عليها عن إرادة فى مباشرة الأعمال الجنسية وامتهانها بغية تحقيق أرباح مالية أو غيرها من المنافع المادية، فإنها تُسأل عن جريمة التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء المؤثمة بالمادتين 178 ، 306 مكرر/أ عقوبات والمادتين 1، 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتصل العقوبة عنها إلى الحبس ثلاث سنوات.

وتكمن خطورة جريمة الاتجار الإلكترونى بالبشر فى صعوبة الحصول على الأدلة الرقمية وملاحقة الجناة لكونها جريمة غالباً عابرة للحدود، لذلك يتعين تضافر الجهود الدولية والوطنية لمكافحتها وحجب تلك المواقع وإحكام الرقابة على التحويلات المالية.

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار