أصدرت المحكمة الادرية العليا بمجلس الدولة، حكما قالت فيه أن قرارات المنع من السفر في ظل العمل بالدستور الصادر سنة 2014 أضحت قرارات ذات طبيعة قضائية يختص بإصدارها قاضي التحقيق أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ومن ثم يتعين أن تكون هذه القرارات مـن الإجـراءات التي يستلزمهـا التحقيـق، ويُتظلم منهـا ويُطعـن فيهـا أمـام جهـة القضاء العادي.
المحكمة الإدارية العليا: المنع من السفر بقرار قضائي وليس إدارى
صدور القرار عن غير مُختص بحُكم الدستور بإصداره
وتابعت المحكمة حتى ولو لم يصـدر تنظيم قانوني لهـا، ومن ثم فإنه وبمفهوم المُخالفة فإن صدور القرار عن غير مُختص بحُكم الدستور بإصداره على النحو المُتقدم بيانه، ينحدر بالقرار إلى درك الانعـدام فلا تلحقه أية حصانة تعصمه من الإلغـاء، ويخرج عن نطاق اختصاص جهة القضاء العادي، وإنما ينظره قضاء مجلس الدولـة بصفته عملًا من أعمال الإدارة في هذه الحالة يخضع لرقـابـة قضـاء المشروعية.
وذكرت المحكمة، إن استمـرار إدراج الطاعن علـى قوائـم الممنوعين من السفر بناءً على طلب الجهة الأمنية المعنية، يُعد سلبًا لاختصاص قاضي التحقيق أو النيابة العامة بإصدار قرار بمنع الطاعن من السفر؛ إذ إن هذا الإجراء يتعين أن يكون بأمر قضائي مُسبب ولمُدة مُحددة وفقًا لحُكم المادة (62) من الدستور سالفة الذكر.
وأضافت المحكمة أنه لأن حُرية الانتقال تنخرط في مصاف الحُريات العامة، فتقييدها دون مُقتضى مشروع إنما يُجرد الحُرية الشخصية من بعض خصائصها، ويقوض صحيح بُنيانها، ولازم ذلك أن يكون الأصل هو حُرية التنقل والاستثناء هو المنع منه، وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة، وهو ما انتفى حدوثه في حالة المُنازعة الماثلة، ومن ثم فإن جهة الإدارة (وزارة الداخلية) بذلك تكون باشرت سُلطة أُنيطت بالقضاء وحده؛ الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه بإدراج الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر قد صدر عن غير مُختص، جديرًا بالإلغـاء، دون أن ينال من ذلك حق الجهة الإدارية في تصحيح الإجراء والعرض على السُلطة القضائية المُختصة بخصوص ما نُسِبَ للطاعن.
جاء ذلك في الطعن رقم 2398 لسنة 68.
مصدر الخبر | موقع فيتو