الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية المحكمة الإدارية العليا ترسي مبدأ قضائيا جديدا بشأن دعوى البطلان الأصلية

المحكمة الإدارية العليا ترسي مبدأ قضائيا جديدا بشأن دعوى البطلان الأصلية

المحكمة الإدارية العليا ترسي مبدأ قضائيا جديدا بشأن دعوى البطلان الأصلية

كتبه ميار أحمد
44 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
المحكمة الإدارية العليا ترسي مبدأ قضائيا جديدا بشأن دعوى البطلان الأصلية
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/6j03

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قضائيًّا جديدًا، أكدت فيه أن دعوى البطلان الأصلية التي تُقام طعنًا على أحكامها لا تُقبل إلا في حال توافر عيب جسيم يُهدر العدالة ويُفقد الحكم وظيفته القضائية، بما يؤدي إلى زعزعة قرينة الصحة التي تلازمه.

المحكمة الإدارية العليا ترسي مبدأ قضائيا جديدا بشأن دعوى البطلان الأصلية

وأوضحت المحكمة أن هذا العيب الجسيم يتحقق في حالتين أساسيتين:

الحالة الأولى:

مخالفة قواعد المرافعات مخالفة جسيمة، بحيث لا يرقى العمل

مخالفة قواعد المرافعات مخالفة جسيمة، بحيث لا يرقى العمل الصادر إلى مرتبة الحكم القضائي، ويغدو مجرد عمل مادي، ومن ذلك:

عدم توقيع الحكم أو مسودته.

صدور الحكم في غيبة الخصوم نتيجة بطلان إعلانهم أو عدم اتصالهم الصحيح بالدعوى، أو غيرها من العيوب الإجرائية الجسيمة.

الحالة الثانية:

الإخلال الجسيم بالمراكز القانونية، على نحو يهدر مبدأ المساواة، أو يخل بالحقوق المكتسبة، أو يمس حقوق الدفاع، أو يخرج خروجًا بينًا على مبادئ موضوعية مستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا، بما يخل بمفهوم العدالة.

وأكدت المحكمة أن تقدير توافر هذا الإخلال الجسيم يترك لمحكمة البطلان بحسب ما تراه محققًا لعدالة ناجزة، ويترتب عليه إهدار قيمة الحكم المطعون عليه والقضاء ببطلانه.

وفي تطبيقها لهذا المبدأ، قضت المحكمة في الطعن رقم 104071 لسنة 69 ق.ع، ببطلان الحكم الصادر في الطعن رقم 46168 لسنة 64 ق.ع، وذلك بعد أن ثبت من الأوراق والمستندات أن الطاعنين قدموا أصول وصور المستندات الدالة على سداد رسوم التعلية محل النزاع، وهو ما أكده وكيلهم بمحضر الجلسة أمام المحكمة الإدارية العليا قبل صدور حكمها بوقف الطعن لمدة شهر.

وأضافت المحكمة أنه لم يكن هناك أي مبرر قانوني لإلزام الطاعنين باستخراج شهادة رسمية من الجهة الإدارية المطعون ضدها لإثبات السداد، بعد أن قدموا الدليل الكافي، وكان يتعين على الجهة الإدارية – إن ادعت خلاف ذلك – أن تنفي هذا الدليل، وهو ما لم يحدث.

وانتهت المحكمة إلى أن حكم وقف الطعن صدر مشوبًا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام، الأمر الذي يستوجب القضاء ببطلانه، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أهمها بطلان الحكم الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن، لقيامه على سبب غير صحيح قانونًا.

 

مصدر الخبر | موقع فيتو

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/6j03

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار