الهيئات القضائية

المحكمة الدستورية: الحبس والغرامة في جريمة الإصابة الخطأ لا تخالـف مبادئ الشريعة الإسلامية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار، بولس فهمي، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية.

وأقرت المحكمة بأن الحبس والغرامة في جريمة الإصابة الخطأ لا تخالـف مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقضت برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات.

وأقامت حكمها على أن ذلك النص لا يخالف حكمًــا شرعيًــا قطعى الثبوت والدلالة، وإنما جاء فى دائرة الاجتهاد التي يحق فيها لولى الأمر تقرير عقوبات تعزيرية لبعض الجرائم، حتى لو كانت من جرائم الحدود، إذا كان القصد من ذلك الردع والزجر مع الإصلاح والتهذيب، إذ لا يحول وجود عقوبة شرعية لبعض الجرائم دون تقرير عقوبات تعزيرية ومن ذلك عقوبتا الحبس والغرامة.

 

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى