الهيئات القضائية
المستشار خفاجي يوثق الدور الوطني لمجلس الدولة في ثورة 23 يوليو
في دراسته التوثيقية التاريخية الوحيدة لتاريخ مجلس الدولة منذ 75 عامًا على إنشائه، تفتح الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي كنوز السيادة الوطنية لقضاء مجلس الدولة تحكي دوره الوطني الغائب ضد الاحتلال البريطاني وتدعيم ثورة 1952 للمفكر والمؤرخ القضائي المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصري في مؤلفه بعنوان: “الغائب فى التراث العظيم للأجداد الأوائل لنشأة مجلس الدولة فى السيادة الوطنية ضد الاحتلال البريطانى وتدعيم مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 من الضباط الأحرار بالجيش المصرى ” وهى الدراسة التى حظيت بالاهتمام الوطنى للدولة، ونعرض لها لأهميتها التوثيقية المتفردة فى حياة الأمة المصرية.
وفي الجزء الحادى عشر من تلك الدراسة التوثيقية بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952 يؤكد الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة المصرى أن مجلس الدولة حظر دعوة مجلس النواب المنحل إلى الاجتماع في حالة النزول عن العرش وتشكيل مجلس وصاية مؤقت يعد تدعيماً لثورة الضباط الأحرار بالجيش المصرى بعد نجاحها بأسبوع , من خلال فتوى الرأى الأخطر بمجلس الدولة لصالح الضباط الأحرار بعد نجاح ثورة 23 يوليو 1952 بأسبوع واحد وتحديداً فى أول أغسطس سنة 1952، للعملاق سليمان حافظ بك وكيل مجلس الدولة برئاسة العلامة الفقيه الدكتور عبد الرزاق السنهورى رئيس مجلس الدولة حينذاك، بابتداع نظام هيئة الوصاية المؤقتة مشكلة من ثلاثة باستصدار تشريع يضيف إلى نصوص الأمر الملكي الصادر فى 13 من أبريل سنة 1922 نصاً جديداً يجيز لمجلس الوزراء أن يؤلفها إذا كان مجلس النواب منحلاً في حالة نزول الملك عن العرش وانتقال ولاية الملك إلى خلف قاصر بحسبان أن هيئة الوصاية المؤقتة تتولى بعد حلف اليمين أمام مجلس الوزراء سلطة الملك إلى أن تتولاها هيئة الوصاية الدائمة.
يقول الدكتور محمد خفاجى أنه من الفتاوى التاريخية الخطيرة للدولة المصرية ناصرت الضباط الأحرار بتذليل العقبات بعد نجاحهم مع الشعب فى ثورة 23 يوليو 1952 فى تاريخ مجلس الدولة فى السنة السادسة لقسم الرأى مجتمعاً برئاسة العلامة الفقيه الدكتور عبد الرزاق السنهورى رئيس مجلس الدولة على نحو يبين من كتابه رقم 31/2/3- 431 المؤرخ أول أغسطس سنة 1952 الموجه إلى حضرة صاحب العزة المستشار العظيم سليمان حافظ بك وکیل مجلس الدولة لقسمى الرأى والتشريع ومستشار الرأی لرياسة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة والموظفين بشأن بيان مدى جواز دعوة مجلس النواب المنحل المنحل إلى الاجتماع في حالة النزول عن العرش.
ويضيف أن قسم الرأي قد بحث مجتمعاً هذا الموضوع بجلسته المنعقدة فى 31 من يوليو سنة 1952 ويتلخص فى أن حضرة صاحب العزة المستشار سليمان حافظ بك وکیل مجلس الدولة لقسمى الرأى والتشريع ومستشار الرأی لرياسة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة والموظفين قد تلقى الكتاب الوارد إليه من حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 30 من يوليو سنة 1952 يبلغه فيه أنه على أثر نزول الملك السابق عن العرش وترکه مظروفاً مختوماً بأسماء الأوصياء أصبح من المتعين حتى يباشر هؤلاء الأوصياء سلطتهم الدستورية أن يوافق البرلمان على تعيينهم وأن يؤدوا اليمين أمامه في حين أن مجلس النواب منحل وطلب دولة رئيس مجلس الوزراء من المستشار سليمان حافظ وكيل مجلس الدولة الرأي فيما إذا كان الدستور قد واجه هذه الحالة مثلما واجه حالة وفاة الملك في المادة 52 , وإن كان لم يواجهها بحيث يتعين إجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب فهل يمكن – تقصيراً للمدة التي يمارس فبها مجلس الوزراء سلطات الملك – التفكير في نظام لوصاية وقتية على العرش تنتقل إليها هذه السلطات.
وتابع: قام المستشار سليمان حافظ وكيل مجلس الدولة بعرض الأمر على قسم الرأي مجتمعاُ ووجه الدعوة للعلامة الفقيه الدكتور عبد الرزاق السنهورى رئيس مجلس الدولة حينذاك لحضور اجتماعه بالنظر إلى أهمية المسائل المطلوب الرأي فيها وقام المستشار سليمان حافظ بعرض طلب الرأي الوارد إليه من دولة رئيس مجلس الوزراء على القسم لنظره في جلسة خاصة مستعجلة عقدت يوم 31 من يوليو سنة 1952 وفيها انتهى القسم بإجماع تسعة أصوات ضد صوت واحد إلى ما يأتي: إذا تقصينا الأسباب التي تزول بها ولاية الملك، وجدناها تنحصر في أسباب ثلاثة : وفاة الملك، واصابته بمرض عقلي، ونزوله عن العرش أو تنحيته عنه .
وعرض الدستور للسبب الأول وهو وفاة الملك، فنص في المادة 52 على أنه: “إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة , فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين في أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر، فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه”.
وعرض الأمر الملكي الصادر فى 13 من أبريل سنة 1922 للسبب الثاني، وهو إصابة الملك بمرض عقلي، فنص في المادة 12 على أنه: “إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلی، فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو البرلمان في الحال إلى الاجتماع، فإذا ثبت قيام ذلك المرض بطريقة قاطعة، قرر البرلمان انتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعد بحسب أحكام أمرنا هذا”
ولم يرد أي نص لا في الدستور ولا في الأمر الملكي الصادر فى 13 من أبريل سنة 1922 عن السبب الثالث وهو نزول الملك عن العرش ولا يمكن القول بأن السكوت عن هذا السبب الأخير إنما هو سکوت عن النادر اكتفاء بذكر الغالب فإن الدستور لم يسكت عن حالة خلو العرش بل نص عليها في المادتين 53 و 54 وهي حالة أكثر ندرة من حالة النزول عن العرش، ولا يمكن القول كذلك بأن هذا السكوت كان عن كياسة ولباقة , فإن الأمر الملكي الصادر في 13 من أبريل سنة 1922 لم يسكت عن حالة إصابة الملك بمرض عقلي وكان السكوت عنها أكثر کياسة ولباقة ، فالسكوت عن حالة النزول عن العرش لم يكن إذن مراعاة لأحد الاعتبارين السالفي الذكر، بل يرجع السكوت فيما يظهر إلى أن الدستور لم ير أن يعرض لنزول الملك عن العرش لأن هذا النزول يقع عادة إثر ثورة أو انقلاب وليس من الحكمة تنظيم الثورة أو الانقلاب فلكل منهما ملابسات خاصة هي التي تسيطر عليه وتنظمه.
وإذا ما تقرر أن حالة النزول عن العرش مسكوت عنها ولم يواجهها الدستور كما واجه حالة الوفاة بقى البحث فيما إذا كان يجوز القياس والأخذ في حالة النزول عن العرش بالأحكام التي أوردها الدستور في حالة الوفاة، بالرغم من أن لكل حالة من هاتين الحالتين ملابساتها إذا النزول عن العرش أمر استثنائی يخرج عن الأوضاع المألوفة أما وفاة الملك فأمر طبيعی مألوف.
وأكد أن الأحكام التي أوردها الدستور في حالة وفاة الملك فيما يتعلق بانعقاد البرلمان قسمان : قسم يتفق مع أصول الدستور وقسم يعتبر استثناء من هذه الأصول . فقد أوجبت المادة 52 من الدستور أن يجتمع المجلسان بحكم القانون على إثر وفاة الملك في مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة، وهذا الحكم يتفق مع أصل من أصول الدستور هو وجوب اجتماع البرلمان متی کان موجودا عند وقوع حدث خطير ومن ثم فلا مانع من قياس حالة النزول عن العرش على حالة الوفاة فيما هو أصل من أصول الدستور والقول بأن البرلمان متى كان موجوداً بمجلسيه يجب أن يجتمع في مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان النزول عن العرش.
وتابع: لكن المادة 52 لم تقتصر على هذا الحكم بل تضمنت حکما أخر لا شك في أنه حكم استثنائی محض إذ أوجبت اجتماع البرلمان في نفس الميعاد حتى لو كان مجلس النواب منحلا متى كان الميعاد المعين في أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فيعود المجلس المنحل للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه، وعودة مجلس منحل إلى الوجود يتعارض مع طبائع الأشياء ويخل بقاعدة عامة معروفة هي القاعدة التي تقضي بأن الساقط لا يعود، هذا إلى أن أصول الدستور المصري صريحة في أن مجلس النواب لا يعود إلى العمل إذا انحل وإذا عاد فإن عودته إنما تكون في حالات استثنائية محضة.
ويكفي للتثبت من ذلك مقارنة المادة 114 من الدستور بالمادة 89، إذ تنص المادة 114 على أن: “تجري الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة نيابته وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة” وتنص المادة 89 على أن: “الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد الاجتماع المجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب”.
ويتضح من المقارنة بين هذين النصين أن حالة تجديد مجلس النواب تختلف عن حالة حله فيما إذا لم يمكن إجراء الانتخابات الجديدة في الميعاد الذي نص عليه الدستور، ففي حالة التجديد تمتد نيابة المجلس القديم إلى حين انتخاب المجلس الجديد، أما في حالة الحل فلم ينص الدستور على أن المجلس المنحل يعود إلى العمل، ومن ثم وجب القول بأن الأصل في الدستور المصرى أن مجلس النواب إذا انحل فلا يجوز أن يُبعث من جديد، ما لم يوجد نص خاص يقضي بعودته إلى العمل في حالة بذاتها فعند ذلك يعود المجلس المنحل في هذه الحالة المنصوص عليها بالذات دون غيرها من الحالات، وقد نص الدستور فصلا في حالتين اثنتين على أن مجلس النواب المنحل يعود إلى العمل هما : حالة وفاة الملك في المادة 52 وحالة خلو العرش في المادة 54
وأكمل: يجب قصر هذا الحكم الاسثنائي المحض على هاتين الحالتين، ولا يجوز إذن في حالة تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلی أن يدعی مجلس النواب المنحل إلى الاجتماع لأن المادة 12 من الأمر الملكي الصادر فى 13 من أبريل سنة 1922 لم تورد نصاً يقتضی بعودة المجلس المنحل إلى العمل ، ويترتب على ذلك أيضاً، في حالة نزول الملك عن العرش أنه ما دام الدستور لم ينص على عودة المجلس المنحل إلى العمل بل ما دام لم يعرض لهذه الحالة أصلا فلا يجوز أن يعود مجلس النواب إذا كان منحلاً إلى العمل بل ما دام لم يعرض لهذه الحالة أصلا فلا يجوز أن يعود مجلس النواب إذا كان منحلاً إلى العمل، والقول بغير ذلك وبجواز عودة المجلس المنحل إلى العمل في حالة النزول عن العرش قياسا على حالتي الوفاة وخلو العرش قول غير جائز إذ القياس هنا إنما يكون على حكم استثنائی محض كما تقدم القول والاستثناء لا يقاس عليه، بل إن القياس على الاستثناء هنا إنما هو إضافة لاستثناء آخر والإضافة على الدستور تنقيح فيه ولا يجوز تنقيح الدستور إلا بالطريق الذي نص عليه الدستور.
أما تعيين الهيئة التي تمارس سلطات الملك الدستورية عقب نزول الملك عن العرش فلم يرد فيه نص دستوری إذ إن المادة 55 من الدستور التي تولى مجلس الوزراء هذه السلطات إلى أن يتولاها الخلف أو أوصياء العرش مقصورة على حالة الوفاة، ولكن هذا النص ليس إلا تطبيقاً لنظرية الضرورة، فالضرورة تحتم عقب وفاة الملك أن توجد هيئة تمارس سلطات الملك الدستورية إلى أن يتمكن من انتقلت إليه ولاية الملك أو أوصياؤه إذا كان قاصراً من استيفاء الشروط الدستورية الواجبة لممارسة هذه السلطات، وليس يوجد أصلح من مجلس الوزراء الذي يتولى الملك سلطته بواسطته.
كما تقضى المادة 48 من الدستور بهيئة تمارس هذه السلطات، ومن ثم نصت المادة 55 الدستور على هذا الحكم كتطبيق لنظرية الضرورة كما تقدم القول، فإذا عرضت صورة أخرى من صور الضرورة هي صورة نزول الملك عن العرش أمكن تطبيق النظرية على النحو الذي طبقت به في الصورة الأولى، ومن ثم تكون ممارسة مجلس الوزراء لسلطات الملك الدستورية عقب نزول الملك عن العرش إنما هو تطبيق مباشر لنظرية الضرورة على النحو الذي طبقت به في المادة 55 من الدستور.
لم يبق إذن – بعد أن تبين أنه لا تجوز دعوة مجلس النواب المنحل إلى الاجتماع في حالة النزول عن العرش – إلا المبادرة إلى إجراء الانتخابات العامة بمجرد التمكن من إجراء هذه الانتخابات حتى يوجد مجلس نواب جديد في الميعاد الدستوري فيتيسر إذ ذاك دعوة البرلمان إلى الاجتماع للنظر في تعيين أوصياء العرش أو الموافقة على تعيينهم .
وإذا رأت الحكومة أن الضرورة تقضي بمضی وقت غير قصير قبل أن تتمكن من إجراء هذه الانتخابات وأرادت أن تتخفف من السلطات الاستثنائية التي تمارسها في الوقت الحاضر فلا يبقى مجلس الوزراء يمارس سلطات الملك الدستورية إلا أقصر وقت ممكن حصراً للضرورة في أضيق حدودها فإنه لا يوجد مانع قانونی من إيجاد نظام الوصاية مؤقتة تنتقل إليها من مجلس الوزراء ممارسة سلطات الملك الدستورية إلى أن تتولى هيئة الوصاية الدائمة هذه السلطات والسبيل إلى ذلك هو سن هذا النظام المؤقت عن طريق التشريع بمقتضى المادة 41 من الدستور والحاق هذا النظام بنظام الوصاية الدائمة الوارد في الأمر الملكي الصادر فى 13 من أبريل سنة 1922، ولا يعتبر هذا التشريع تعديلاً في الدستور لأنه إنما يستكمل أحكام الوصاية الدائمة، والدستور بمقتضى المادة 32 لم يلحق بنصوصه من أحكام الأمر الملكي الصادر في 13 من أبريل سنة 1922 إلا الأحكام الخاصة بوراثة العرش أي انتقال ولاية الملك من سلف إلى خلف ولا يمكن اعتبار أحكام الوصاية الدائمة ولا أحكام الوصاية المؤقتة داخله في هذا النطاق ، فهي إذن أحكام قابلة للاستكمال وللإضافة عن طريق التشريع العادي.
ويمكن أن يتقرر نظام الوصاية المؤقتة باستصدار تشريع يضيف إلى نصوص الأمر الملكي الصادر فى 13 من أبريل سنة 1922 نصا جديدا يكون هو المادة 11 مکررا ويجري على الوجه الآتی: “في حالة نزول الملك عن العرش وانتقال ولاية الملك إلى خلف قاصر يجوز لمجلس الوزراء إذا كان مجلس النواب منحلا أن يؤلف هيئة وصاية مؤقتة للعرش من ثلاثة يختارهم من بين الطبقات المنصوص عليها في المادة 10 تتوافر فيهم الشروط المبينة فيها”. وتتولى هيئة الوصاية المؤقتة بعد حلف اليمين أمام مجلس الوزراء سلطة الملك إلى أن تتولاها هيئة الوصاية الدائمة وفقا لأحكام المواد الثلاث السابقة ولأحكام المادة 51 من الدستور.
ويختتم الدكتور محمد خفاجي والرأى عندى أن هذه الفتوى التى سطرها سليمان حافظ باشا وكيل مجلس الدولة تعد من الفتاوى الوثائقية الخطيرة للدولة المصرية التى ناصرت الضباط الأحرار بتذليل العقبات بعد نجاحهم مع الشعب فى ثورة 23 يوليو 1952 , إذ كان مجلس النواب منحلا وسليمان حافظ هو نفسه من كتب فتوى جواز حل مجلس النواب فى فترة تأجيل البرلمان فى 20 مارس 1952 أى قبل قيام ثورة 23 يوليو 1952 بأربعة أشهر إلا يومين ثم سطر هذه الفتوى التاريخية بعدم جواز دعوة مجلس النواب المنحل إلى الاجتماع في حالة النزول عن العرش فابتدع حلاً خرافياً أنقذ البلاد وناصر الضباط الأحرار بتيسير استكمال ثمار ثورة 23 يوليو فابتدع نظام هيئة الوصاية المؤقتة مشكلة من ثلاثة باستصدار تشريع يضيف إلى نصوص الأمر الملكي الصادر فى 13 من أبريل سنة 1922 نصاً جديداً يجيز لمجلس الوزراء أن يؤلفها إذا كان مجلس النواب منحلاً في حالة نزول الملك عن العرش وانتقال ولاية الملك إلى خلف قاصر وأن هيئة الوصاية المؤقتة تتولى بعد حلف اليمين أمام مجلس الوزراء سلطة الملك إلى أن تتولاها هيئة الوصاية الدائمة.
وهو ما يؤكد دور مجلس الدولة وهذا المستشار العظيم سليمان حافظ بك السكندرى الأصل الذى وإن لم يحصل على الدكتوراه إلا أنه كان يملك عقلية قانونية مبدعة وناصية الفكر المتجدد لم يشهدها مجلس الدولة قديما وحديثا لتقرير مبادئ مستجدة فى فكر وفقه رجال القانون الإدارى قاطبة ساعدت الدولة المصرية فى أصعب اللحظات السياسية التى مرت بها فسبق زمانه وصنع لبلاده كما يؤكد تقدير الدولة المصرية فى ذلك العهد الوليد من ثورة 23 يوليو 1952 لعلم قضاة مجلس الدولة المنصف للدولة خاصة سليمان حافظ بك – الذى نستمد منه الإلهام الفكرى المنصف للدولة بما يوائم بيئة العصر – وقد استعانت به الدولة فيما بعد فى منصب وزير الداخلية الفترة من 8 سبتمبر 1952 حتى 18 يونيه 1953 فى وزارة محمد نجيب الأولى وتولى منصب وزير الداخلية قبله مباشرة على ماهر باشا فى عهد وزارة على باشا الرابعة وجاء بعده مباشرة جمال عبد الناصر فى عهد وزارة محمد نجيب الثانية.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم