قد يواجه الموظف خلال مباشرته لمهام وظيفته أو بمناسبتها، صورا من التهديد أو الاهانات، والتى قد تتطور أحيانا لتصل إلى التعدى الجسدى، وهو الأمر الذى تثور معه التساؤلات حول الضمانات التى كفلها القانون لحمايته.
المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية يكتب عن حماية الموظف العام
المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أن الموظف العام يُعد الركيزة الأساسية لتنفيذ سياسات الدولة وتحقيق أهدافها وهو أداة الدولة فى تقديم الخدمات العامة للمواطنين، لذلك تعد حمايته ضرورة حتمية لضمان سير العمل الإدارى وقد أحاط القانون الموظف بسياج من الحماية، منها:
حمايته من الاعتداء عليه، فنصت المادة 133 عقوبات على أن من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عاما فى أثناء تأدية وظيفته أو بسببها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة، وإذا تم التعدى عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة وفقا للمادة 136 عقوبات، فإذا حصل مع التعدى ضرب أو جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة، وإذا كان التعدى باستخدام أى أسلحة أو عصا أو غيرهما تكون العقوبة الحبس وفقا للمادة 137 من قانون العقوبات، وتكون العقوبة السجن إذا تم استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما لحمل الموظف بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.
كما نص على وجوب حمايته من إقامة جنحة مباشرة ضده عن فعل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ويترك أمر إقامة الدعوى الجنائية للنيابة العامة، وهى ضمانة تحمى الوظيفة العامة والموظف العام ليؤدى واجبه فى طمأنينة وأمان ويستثنى من هذه الضمانة ما نصت عليه المادة 123 عقوبات، ومنها جريمة عدم تنفيذه للأحكام، وذلك كله طبقا للمادة 232 إجراءات جنائية.
وكذلك حمايته عند إبداء رأى فيما يعرض عليه من أمور متعلقة بالعمل – خاصة أصحاب الوظائف القيادية – فلا يسأل الموظف عما يبديه من رأى أيًا كان وجه الصواب فيه حتى لا تسود روح التنصل والتهرب من المسئولية وهو ما استقرت عليه مبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا.
حمايته من الفصل التعسفى، فنصت المادة 14 من الدستور على أنه لا يجوز فصله بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون، وأنه لا يجوز فصل الموظف العام تأديبيا أو إحالته للمعاش إلا عن طريق المحكمة التأديبية طبقا للمادة 62 من قانون الخدمة المدنية.
كما كفل الدستور والقانون للموظف الحق فى الشكوى للجهات الرقابية والنيابة الإدارية حماية له من انتقاص حقوقه أو التعسف قبله من جهة عمله وهى ضمانة مهمة حتى لا تكون الجهة هى الخصم والحكم، لذلك وجب إعادة النظر فى القيود التى ترد على هذا الحق فى قوانين بعض الجهات الإدارية والتى تشترط الحصول على طلب أو إذن للتحقيق.
مصدر الخبر | موقع الأهرام