المستشار محمد مسعود يكتب.. الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
تولي الدولة المصرية وقيادتها السياسية والتنفيذية أهمية بالغة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن القانون المصري (قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018) مواد تضمن حمايتهم وتسهيل الأمور بشأنهم في حالة أي صفة قانونية لهم في حالة التعامل القانوني معهم في أي من إجراءات التحقيق القانوني الإداري أو الجنائي بأي صفة كانوا، ويكون للشخص ذي الإعاقة، سواء كان متهما أم مجنياً عليه أم شاهداً في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويكفل له القانون وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ويعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عن اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
ويخطر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، ومنها الأخصائي النفسي ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه.
ونظم القانون آليات التعامل مع الشخص ذوي الإعاقة في حالة اتهامه في أي جريمة يتم ارتكابها، وألزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهما من القوانين.
ومع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية، يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة، وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
منح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018، عدة مزايا وإعفاءات، منها ما نص عليه القانون بشأن إعفاء الشخص ذي الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.
وأوجب القانون إخطار المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، وعلى الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة والقانونية، ومنها الإخصائي النفسي ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.
تتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على هذه الأماكن وباهتمام بالغ من القيادة السياسية، وذلك لاعتبارهم من الفئات الأكثر استحقاقا للدعم والتضامن، وفي هذا الصدد منح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من الحوافز التي تضمن لهم حياة كريمة.
كما حددت المادة (46) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018 الحالات التي يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات الآتية:
إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).
عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
كما نص القانون رقم 10 لسنة 2018 في مادته (48) عقوبة لمن يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.
كما نصت المادة (52) من ذات القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعداد وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مصدر الخبر | موقع العرب