«النقض»: إن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات
قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٠٧٢٢ لسنة ٨٤ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٣، مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٥٩٠ )، إن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى.
الحكم
جلسة ٢٣ من أبريل سنة ٢٠١٩
برئاسة السيد القـاضى/ نبيــــل عمــــران نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركاوى، د. مصطفـى سالمان، صـلاح عصمـت ود. محمـــد رجــاء نواب رئيس المحكمـة .
(٨٠)
الطعن رقم ١٠٧٢٢ لسنة ٨٤ القضائية
(١) نقض ” الخصوم فى الطعن ” .
الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم توجه إليه طلبات أو وجه هو طلبات إلى خصمه ولم يقض فيها . ليس خصما حقيقيا . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
(٢) محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فى الدعوى : فهم الواقع ” .
محكمة الموضوع . سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات لاستخلاص الواقع الصحيح فى الدعوى .
(٣) قانون ” تفسير النصوص التشريعية ” .
تفسير النصوص التشريعية لفهم مرماها وإعمال أحكامها . وجوب الأخذ بمجموع ما ورد بها وذلك للتعرف على القصد الشامل منها . مؤداه . عدم جواز إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائر مجموع نصوصها ما لم يكن مستمدا من نص صريح فيها .
(٤) شركات ” شركات الأموال : شركة المساهمة : إدارة الشركة: الجمعية العامة للمساهمين : مجلس الإدارة ” .
منح المشرع مجلس إدارة شركات المساهمة حق تعيين رئيس المجلس من بين أعضائه وحق توزيع العمل بين أعضائه . المادتان ٧٩، ٨٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١. عدم تعارضه مع اختصاصات الجمعية العامة للشركة . المواد من ٥٩ إلى ٧٦ . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة قرارات مجلس الإدارة استبدال المطعون ضده الثالث بالطاعن نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للشركة . صحيح .
(٥) حكم ” تسبيب الأحكام : التسبيب الكافى ” .
إيراد الحكم المطعون فيه الرد على نعى الطاعن بشأن بطلان تعيين المطعون ضده الثالث عضوًا منتدبًا للشركة المطعون ضدها الأولى بأسباب سائغة ومقبولة وكافية لحمل قضائه . أثره . النعى عليه على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشىء لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يقبل اختصامه فى الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الرابعة إلى الأخير لم يكونوا خصومًا حقيقيين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، إذ لم يقض لهم أو عليهم بشىء، ومن ثم يكون اختصامهم فى الطعن غير مقبول.
٢- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى.
٣- لدى تفسير النصوص القانونية يجب الأخذ فى فهم مرماها وإعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها وعدم إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمدًا من عبارة النص الصريح.
٤- مُفاد المادتين ٧٩، ٨٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أن المشرع منح مجلس إدارة شركات المساهمة حق تعيين رئيس المجلس من بين أعضائه وأجاز له تعيين نائبًا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، وأن يعهد للرئيس بأعمال العضو المنتدب، كما يوزع المجلس العمل بين أعضائه ويندب عضوًا أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية، وهذا كله لا يتعارض مع ما قرره القانون ذاته للجمعية العامة من اختصاصات فى المواد من ٥٩ إلى ٧٦ منه إذ إن قيام المجلس بممارسة اختصاصه الذى خوله المشرع إياه بتعيين رئيسه أو العضو المنتدب من بين أعضائه لا يعد عزلاً لمن تم استبداله طالما ظل محتفظًا بعضوية المجلس حتى وإن كان قد سبق تسميته رئيسًا أو عضوًا منتدبًا من قبل الجمعية العامة، ذلك لأن اختصاص الجمعية العامة المقرر بالمادة ٦٣(أ) من قانون الشركات بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم لا يترتب عليه، ولا يجوز أن يترتب عليه إلغاء النصوص التشريعية التى تقرر اختصاصًا لمجلس الإدارة فى سبيل القيام بمهمته بتسيير أعمال الشركة وفقًا لما يراه محققًا لهدفها طالما أنه فى النهاية يظل مسئولاً أمام جميع المساهمين فى جمعيتهم العامة، وهو ما يتفق مع التفسير الصحيح للأحكام الواردة بالقانون المشار إليه بشأن اختصاص كل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والتى يجب أن تؤخذ فى مجموعها للوصول إلى قصد الشارع منها دون أن يؤدى إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها. ولقد بينت هذا النظر – أن مجلس إدارة الشركة المساهمة هو صاحب السلطة فى تعيين رئيسه ونائبه من بين أعضائه وتنحية أى منهما عن منصبه – اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ فيما تضمنه نص المادة ٢٤٦ من أنه “يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا، كما يجوز له أن يعين نائبًا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، ويكون التعيين فى منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس، ويجوز تجديد التعيين فى تلك المناصب كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه فى أى وقت” لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بصحة قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٣/٥/٢٠١١ الذى استبدل بالطاعن المطعون ضده الثالث نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للشركة مع بقاء الطاعن بصفته ممثلًا لشركة … عضوًا بالمجلس بانيًا قضاءه هذا على دعامتين إحداهما هى التزامه بالنظر المتقدم وهى كافية وحدها لحمل قضائه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال من ذلك النعى على ما أورده من دعامة أخرى باعتماده لتقرير الخبير رغم خوضه فى مسألة قانونية تخرج عن حدود اختصاصه المقصور على المسائل الفنية البحتة دون غيرها إذ إنه وأيًا ما كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ويضحى الطعن بما ورد بهذه الأوجه على غير أساس.
٥- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ردًا على نعى الطاعن بشأن بطلان تعيين المطعون ضده الثالث عضوًا منتدبًا للشركة المطعون ضدها الأولى ما مؤداه ” أن الجمعية العامة للشركة قد وافقت على هذا التعيين وأن الطاعن نفسه كان يشغل نفس المنصب من قبل ممثلًا عن شركة… – وهو أجنبى الجنسية – وأن كونه رئيسًا لمجلس إدارة شركة فندق… لا يمنعه من أن يكون عضوًا منتدبًا للشركة المطعون ضدها الأولى ولا تحول كثرة أسفاره دون أداء واجباته بمجلس إدارة الشركة، وكانت هذه الأسباب سائغة ومقبولة وكافية لحمل قضائه، فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون على غير أساس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم… لسنة ٤ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ آثار محضر مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى المعقود بتاريخ ٣/٥/٢٠١١ وفى الموضوع ببطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار وعزل المطعون ضدهما الثانية والثالث لتعيينهما فى إدارة الشركة بالمخالفة للقانون، على سند من أنه مساهم بالشركة المطعون ضدها الأولى وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بها. وبتاريخ ٣/٥/٢٠١١ انعقد مجلس إدارة الشركة وأصدر عددًا من القرارات منها تعيين المطعون ضدها الثانية رئيسًا لمجلس الإدارة، والمطعون ضده الثالث نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا بدلًا منه بالمخالفة للقانون. فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة إلى المطعون ضدهم من الرابعة وحتى الأخير فهو فى محله، ذلك بأنه من المقرر أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشىء لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يقبل اختصامه فى الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الرابعة إلى الأخير لم يكونوا خصومًا حقيقيين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، إذ لم يقض لهم أو عليهم بشىء، ومن ثم يكون اختصامهم فى الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ ٣/٥/٢٠١١ – محل التداعى – والذى صدر بتعيين المطعون ضده الثالث خلفًا له نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضوًا منتدبًا لها إنما هو فى حقيقته قرار بعزل الطاعن وبهذه المثابة فقد صدر باطلًا لاعتدائه على حق الجمعية العامة للشركة التى تملك وحدها حق التعيين والعزل، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه الذى قضى بصحة قرار مجلس الإدارة استناداً إلى نصوص قانونية غير منطبقة فضلًا عن اعتماده على تقرير الخبير المنتدب الذى انتهى إلى صحة هذا القرار رغم ما شابه من عوار لتصديه لمسألة قانونية تخرج عن اختصاصه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى، وأنه لدى تفسير النصوص القانونية يجب الأخذ فى فهم مرماها وإعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها وعدم إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمدًا من عبارة النص الصريح. لما كان ذلك، وكان مُفاد المادتين ٧٩، ٨٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أن المشرع منح مجلس إدارة شركات المساهمة حق تعيين رئيس المجلس من بين أعضائه وأجاز له تعيين نائبٍ للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، وأن يعهد للرئيس بأعمال العضو المنتدب، كما يوزع المجلس العمل بين أعضائه ويندب عضوًا أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية، وهذا كله لا يتعارض مع ما قرره القانون ذاته للجمعية العامة من اختصاصات فى المواد من ٥٩ إلى ٧٦ منه إذ إن قيام المجلس بممارسة اختصاصه الذى خوله المشرع إياه بتعيين رئيسه أو العضو المنتدب من بين أعضائه لا يعد عزلاً لمن تم استبداله طالما ظل محتفظًا بعضوية المجلس حتى وإن كان قد سبق تسميته رئيسًا أو عضوًا منتدبًا من قبل الجمعية العامة، ذلك لأن اختصاص الجمعية العامة المقرر بالمادة ٦٣(أ) من قانون الشركات بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم لا يترتب عليه، ولا يجوز أن يترتب عليه إلغاء النصوص التشريعية التى تقرر اختصاصًا لمجلس الإدارة فى سبيل القيام بمهمته بتسيير أعمال الشركة وفقًا لما يراه محققًا لهدفها طالما أنه فى النهاية يظل مسئولاً أمام جميع المساهمين فى جمعيتهم العامة، وهو ما يتفق مع التفسير الصحيح للأحكام الواردة بالقانون المشار إليه بشأن اختصاص كل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والتى يجب أن تؤخذ فى مجموعها للوصول إلى قصد الشارع منها دون أن يؤدى إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها. ولقد بينت هذا النظر – أن مجلس إدارة الشركة المساهمة هو صاحب السلطة فى تعيين رئيسه ونائبه من بين أعضائه وتنحية أى منهما عن منصبه – اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ فيما تضمنه نص المادة ٢٤٦ من أنه “يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا، كما يجوز له أن يعين نائبًا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، ويكون التعيين فى منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس ويجوز تجديد التعيين فى تلك المناصب كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه فى أى وقت” لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بصحة قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٣/٥/٢٠١١ الذى استبدل بالطاعن المطعون ضده الثالث نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للشركة مع بقاء الطاعن بصفته ممثلًا لشركة … عضوًا بالمجلس بانيًا قضاءه هذا على دعامتين إحداهما هى التزامه بالنظر المتقدم وهى كافية وحدها لحمل قضائه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال من ذلك النعى على ما أورده من دعامة أخرى باعتماده لتقرير الخبير رغم خوضه فى مسألة قانونية تخرج عن حدود اختصاصه المقصور على المسائل الفنية البحتة دون غيرها إذ إنه وأيًا ما كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ويضحى الطعن بما ورد بهذه الأوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقى الأوجه والأسباب على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه ببطلان تعيين المطعون ضده الثالث عضوًا منتدبًا لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى إذ إنه غير متفرغ للإدارة فهو أجنبى الجنسية ودائم السفر وغير مقيم بمصر كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة أكثر من شركة، وقدم المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وما يؤيده من مستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ردًا على نعى الطاعن بشأن بطلان تعيين المطعون ضده الثالث عضوًا منتدبًا للشركة المطعون ضدها الأولى ما مؤداه ” أن الجمعية العامة للشركة قد وافقت على هذا التعيين وأن الطاعن نفسه كان يشغل نفس المنصب من قبل ممثلًا عن شركة… – وهو أجنبى الجنسية – وأن كونه رئيسًا لمجلس إدارة شركة…. لا يمنعه من أن يكون عضوًا منتدبًا للشركة المطعون ضدها الأولى ولا تحول كثرة أسفاره دون أداء واجباته بمجلس إدارة الشركة، وكانت هذه الأسباب سائغة ومقبولة وكافية لحمل قضائه، فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين