النقض تحدد وظيفة “محكمة الاستئناف”.. الحيثيات: محكمة الدرجة الثانية تكون مهمتها نظر موضوع الاستئناف فى حدود طلبات المستأنف
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكماَ في منتهى الأهمية رسخت فيه عدة مبادئ بشأن وظيفة محكمة الاستئناف وعلاقتها بصور الأوراق العرفية، قالت فيه: “وظيفة محكمة الاستئناف تكون نظر موضوع الاستئناف فى حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع، لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.
وتابعت: “محكمة الدرجة الثانية وجوب ضمها كافة الأوراق التى كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك، وتقصيرها فى ضم ما تم سلخه يكون آثره تعييب حكمها لمخالفة الأثر الناقل للاستئناف، وصور الأوراق العرفية لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما يهدى إلى الأصل، أما عدم وجود الأصل يكون أثره لا سبيل للاحتجاج بالصورة علة ذلك”.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3464 لسنة 84 قضائية، الصارد لصالح المحامى دانيال بسطا برئاسة المستشار محمد فوزى خفاجى، وعضوية المستشارين محمد محسن غباره، وعلى مرغنى الصادق، وأمين طنطاوى.
الوقائع.. نزاع حول سداد إيصال أمانة.. ومحكمة أول درجة ترفض
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة كانت قد تقدمت إلى السيد قاضى محكمة البحر الأحمر الابتدائية لاستصداره أمراَ بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها مبلغ 150 ألف جنية والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد على سند من أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة مزيل بتوقيعه، ورفض الوفاء به، ورفض القاضي إصدار أمر الأداء وقيدت الدعوى برقمها الحالي.
المدعية تستأنف الحكم.. والمحكمة تستجيب لطلباتها بالسداد
في تلك الأثناء – قضت المحكمة للطاعنة بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضده أمام محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 69 لسنة 31 ق، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 27 ديسمبر 2013 بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
المدعى عليه يستأنف الحكم.. والمحكمة تلغى حكم السداد والسيدة تطعن أمام النقض
مذكرة الطعن أقيمت على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى استناداَ لخلوها من المستندات وأنها المكلفة بإثبات ما تدعيه بعد أن جحد وكيل المطعون ضده الصورة الضوئية لإيصال الأمانة المودعة أمام محكمة ثاني درجة وعدم تقديمها لأصل الإيصال رغم تكليفها بذلك وتغريمها مخالفة بذلك الثابت مدونات الحكم الابتدائي تقديمها أصل إيصال الأمانة وترجمته الرسمية، وكان يجب على محكمة ثاني درجة الاطلاع على ما قدم لمحكمة أول درجة من مستندات وعدم إطراحها مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
النقض في حكم حديث تحدد وظيفة “محكمة الاستئناف”
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعى مردود – ذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وتكون للمحكمة الاستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون ولو كانت محكمة أول درجة قد اقتصرت على بحث هذه الجوانب، وأنه يجب على محكمة الدرجة الثانية أن تضم كافة الأوراق التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك فإن هي قصرت في ضم ما تم سلخه من الملف فإن حكمها يكون معيباَ لمخالفة الأثر الناقل للاستئناف.
محكمة الدرجة الثانية تكون مهمتها نظر موضوع الاستئناف في حدود طلبات المستأنف
لما كان ذلك – وكان مؤدى دفاع المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الثانية بجحد الصورة الضوئية لإيصال الأمانة سند الدعوى أن أصله الذي قدم أمام محكمة أول درجة قد تم سحبه، وقد كلفتها محكمة الدرجة الثانية بتقديم أصله بناء على طلب المطعون ضده لإبداء دفاعه بشأنه، وإعمالاَ للأثر الناقل للاستئناف إلا أنها رفضت تقديمه رغم إمهالها أكثر من أجل وتغريمها لعدم تقديمه.
ووفقا لـ”المحكمة” – لما كانت الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة في الاثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداَ فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيعاَ لمن صدرت منه، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الدعوى خلواَ من السند المثبت للدين بعد جحد المطعون ضده الصورة الضوئية إيصال الأمانة وعجز الطاعنة عن تقديم أصله ورتب على ذلك قضاءه فإنه يكون بمنأى عن العيب، ويضحى النعى بسببى الطعن على غير أساس.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع