أحوال محاكم مصر

النقض ترسخ 3 مبادئ قضائية تُعلى من شأن قانون المحاماة

النقض ترسخ 3 مبادئ قضائية تُعلى من شأن قانون المحاماة

أصدرت الدائرة المدنية “ب” – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، بشأن علاقة المحامى بصحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف،

 رسخت فيه لمبدأ قضائيا قالت فيه: “صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وجوب التوقيع عليها من محام مقيد بجداولها، 

والتوقيع لا يكون في موعد معين، أما عدم توقيع المحامي على الصحيفة يترتب عليه حتما بطلانها طبقا للنظام العام.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 10274 لسنة 89 قضائية، برئاسة المستشار محمد خليفة البري، وعضوية المستشارين أحمد جلال عبد العظيم،

 وعمرو عبد الحكم غانم، ورضا كرم الدين، ومحمد على إسماعيل، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد غانم، وأمانة سر عبد الفضيل صالح. 

 

الوقائع.. نزاع قضائى بسبب شطب عضوية شخص من النادى

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن،

 في أن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقام على النادي الطاعن والمطعون ضدهما الباقيين بصفتيهما الدعوى،

 التي صار قيدها برقم 176 لسنة 2018 مدني محكمة بورسعيد الابتدائية، بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من النادي الطاعن في 28 مايو 2004،

  برقم مسلسل 80 بإسقاط عضويته مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

 

 

وفى تلك الأثناء – حكمت المحكمة بالطلبات بحكم، تم استأنفه من قبل النادي الطاعن بالاستئناف رقم 738 لسنة 59 قضائية الإسماعيلية “مأمورية بورسعيد”، 

وبتاريخ 5 مارس 2019 قضت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف، ثم طعن النادي الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، 

وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.   

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به النادي الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال،

 إذ قضى ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام استنادا إلى شهادة تفيد مغادرة المحامي المنسوب إليه،

 التوقيع عليها البلاد في 21 يوليو 2018 قبل تاریخ إيداع الصحيفة في 5 أغسطس 2018 وعدم الاستدلال على تاريخ عودته حتى 1 سبتمبر 2018، 

في حين أن مغادرته البلاد كانت بعد مرور 25 يوما من تاريخ إعلانه بالحكم الابتدائي في 27 يونيو 2018،

 وأنه لا تلازم بين تاريخ إيداع الصحيفة وتاريخ التوقيع عليها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

 

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله، ذلك المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى،

 من المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف،

 إلا إذا كان موقعا عليها من محام مقيد بجداول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة، مقتضاه أن عدم توقيع هذا المحامي على الصحيفة،

 يترتب عليه حتما بطلانها، وذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة،

 أن تقضي به من تلقاء نفسها، إلا أنها لم تتطلب أن يتم ذلك التوقيع في موعد معين.   

 

النقض : صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وجوب التوقيع عليها من محام مقيد بجداولها

وبحسب “محكمة النقض”: وكما أن المقرر أن الأصل صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، 

وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال، إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ،

ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، 

أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر،

 كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.

 

 

 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ثبوت مغادرة المحامي المنسوب إليه التوقيع على صحيفة الاستئناف،

 البلاد في تاريخ سابق على تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب في 5 أغسطس 2018 وعدم الاستدلال على عودته،

 إلى ما بعد ذلك التاريخ – استخلص من ذلك – أنه لم يوقع عليها ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الصحيفة،

 رغم أن الثابت من الأوراق أن مغادرته البلاد كانت بعد مرور مدة تناهز الشهر من تاريخ انفتاح ميعاد الطعن على الحكم الابتدائي الصادر،

 غيابيًا في حق النادي الطاعن بإعلانه إليه في 27 يونيو 2018 فإنه يكون بذلك قد قرن توقيع المحامي على الصحيفة،

 بتاريخ إيداعها قلم الكتاب رغم استقلال كلا الأمرين عن الآخر وانتفاء التلازم الحتمي بينهما مما يشويه بالفساد في الاستدلال،

 الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى، مما يعيبه ويوجب نقضه. 

لذلك:

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد، 

وألزمت المطعون ضدهم الثلاثة الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.  

النقض ترسخ 3 مبادئ قضائية تُعلى من شأن قانون المحاماة

النقض ترسخ 3 مبادئ قضائية تُعلى من شأن قانون المحاماة

النقض ترسخ 3 مبادئ قضائية تُعلى من شأن قانون المحاماة

النقض ترسخ 3 مبادئ قضائية تُعلى من شأن قانون المحاماة

 

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى