“الهيئة العامة للنقض تتدخل لفض نزاع بين مبدأين متضاربين بشأن الشيك”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، ينهى النزاع حول تضارب المبادئ بشأن سقوط حق حامل الشيك، قالت فيه:
الهيئة العامة للنقض تقضى بالعدول عن مبدأ قضائي بشأن “الشيك”
” إقرار الاتجاه من أحكام النقض الذى لا يستلزم صدور حكم ابتدائى أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المُظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق، والعدول عن غيره من الأحكام التي خالفت هذا الاتجاه”، وذلك في الطعن 4135 لسنة 94 قضائية “هيئة عامة”.
محكمة النقض فرقت وميزت في الحيثيات بين دعوتين “الإثراء بلا سبب” و”الإثراء بغير وجه حق” حيث يقع في هذا الخطأ العديد من المتخصصين، وقد جاء في حيثيات الحكم أن المشرع المصري أجاز بموجب المادة 532 من قانون التجارة لحامل الشيك، بمقتضى دعوى الإثراء بغير وجه حق (تُسمى فى القانون الفرنسى دعوى الإثراء غير العادل)،
والتي تتشابه فى اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها فى المادة 179 من التقنين المدنى، إلا أنها تستقل عنها، إذ لا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانوني لهذا الإثراء.
كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار فى حدود ما نال المدعى عليه من إثراء، وما يترتب على ذلك من أن عبء إثبات قيام الالتزام في ذمة المدين المُثرى يقع على عاتق الدائن المفتقر.
كل ما تشترطه دعوى الإثراء بغير وجه حق المستحدثة هو انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك المتقادم، وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم، دون حاجة لإثبات الافتقار في جانب الحامل أو الإثراء في ذمة الساحب أو المُظَهِر – وهكذا – تكون لحامل الشيك الخِيَرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك،
فإذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم، كان للدائن المدعى تغيير سبب الدعوى إلى الإثراء بغير وجه حق، وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً، ويكون على القاضي في الحالتين التحقق من توافر الشرطين المنصوص عليهما فى المادة 532 المشار إليها، ثم يَفصل فى الدعوى على هذا الأساس.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع