انقضاء الدعوى التأديبية لـ5 محالين في قضية «عيوب مستشفى دمياط»
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية العيوب الإنشائية بمبنى مستشفى بدمياط بوجود شروخ بالجدران وترييح في العديد من حوائط والأسقف، والمحال فيها 6 موظفين من مديرية الصحة بدمياط ومدينة كفر سعد.
وجاء الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية المقامة قبل المحال الخامس مسئول الشئون المالية بإدارة التخطيط بمديرة الصحة بدمياط لوفاته.
وقضت المحكمة بسقوط الدعوى التأديبية في شأن المحال الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، بمضي المدة المقررة للتأديب.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 171 لسنة 61 ق.
ونسبت إليهم فيه أنهم بدائرة عملهم وبوصفهم السابق خلال الفترة من عام 2002 حتى 2008 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا التعليمات المالية المعمول بها وأضروا بمصلحة مالية للدولة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.
ونُسب للمحال الأول والثاني، بوصفهما عضوين لجنة الإشراف على تنفيذ مستشفى ميت أبو غالب، أهملا في الإشراف على أعمال التنفيذ مما ترتب عليه الإضرار بأموال وممتلكات الدولة.
ومن الثالث حتى السادس، بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لعملية إنشاء المستشفى المذكور، قاموا باستلام المبنى رغم عدم مطابقته للمواصفات بما من شأنه الإضرار بممتلكات الدولة.
بداية الواقعة عندما شرعت النيابة العامة في التحقيق بشأن المخالفات التي شابت عملية إنشاء المستشفى – والتي تتمثل في شروخ ظاهرية وترييح في العديد من حوائط وأسقف وأبراج المبنى وانتفاخ ببعض الأرضيات-.
وقامت النيابة العامة بسؤال المحالين على سبيل الاستدلال، وأنهت اللجنة أعمالها بمعاينة جميع العيوب الإنشائية الموجودة في مبنى المستشفى، وأرجعت هذه العيوب إلى تلوث مصادر ركام الخرسانة أو ماء الخلط أو كليهما بنسبة عالية من الشوائب الضارة في صورة أملاح الكلوريدات الضارة بالحديد، مما تسبب في جعل الخرسانة شديدة العدوانية بالنسبة لحديد التسليح، وتسببت في تآكله بمرور الوقت، وهي عملية تفاعل كيميائية مستمرة إذ تعمل الرطوبة كمحفز دائم على التفاعل بين مكونات الخرسانة.
وثبت للمحكمة أن الأفعال المنسوب إلى المحالين ارتكابها قد حدثت خلال الفترة من عام 2002 حتى 2008، وكانت جهة عمل المحالين لم تقم بإبلاغ النيابة الإدارية للتحقيق فى شأن هذه الأفعال إلا عام ٢٠١٨، وقد خلت الأوراق تماما من أن ثمة ما يثبت أن جهة عمل المحالين قامت قبل هذا التاريخ، باتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو المساءلة بشأن هذه الأفعال، وإذ مضى على وقوع المخالفة المنسوبة للمحالة فى هذا التاريخ أكثر من ثلاث سنوات، فإن الدعوى التأديبية المقامة عنها تكون قد سقطت بالتقادم.
مصدر الخبر | موقع الدستور