الهيئات القضائية

بالفيديو.. رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة: المواد سيئة السمعة أفسدت الحياة الأسرية

قال رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة المستشار عبد الله الباجا، إن قوانين الأحوال الشخصية في مصر مشتت بين تسعة أو عشرة قوانين، ساردا إياهم.

وأشاد رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، خلال مداخلة عبر zoom لبرنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، بأن المشروع الجديد للقانون تبنى فكرة توحيد جميع تلك القوانين في قانون واحد، موضحا أن العيب الثاني في القانون الحالي هي المواد سيئة السمعة -حسب وصفه-.

وأضاف «الباجا»: «تلك المواد المتعلقة بالحضانة والرؤية والخلع والولاية التعليمة والزواج العرفي، والمستحدثة بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والقانون رقم 4 لسنة 2005، أفسدت الحياة الأسرية في مصر، ولذلك أسميها المواد سيئة السمعة».

وفسر «الباجا» وجهة نظره قائلا: «المادة 17 في القانون رقم 1 لسنة 2000 قننت الزواج العرفي، واعترفت بالزوجة العرفية عندما تطلب الطلاق ولم تعترف بها كزوجة، وفتحت الباب أمام قضايا النسب وأطفال الشوارع، مؤكدًا على ضرورة تدارك هذه المادة من خلال عدم سماع دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية؛ منعًا لهذا الانحلال والتفسخ.

وعن المادة الخاصة بالحضانة والرؤية، أشار رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، إلى أنه لم يتم تعديل الجزء الخاص بالرؤية منذ عام 1929، أي ما يقرب من 100 عام، بينما عدلت مادة الحضانة حتى رفعت لخمسة عشر عاما، معترضًا على اختزال علاقة الأب بأولاده في ثلاث ساعات، مقترحا: «يجب أن يكون للأب الحق في اصطحاب أولاده لمدة 24 ساعة، أو في الإجازات، ليشعر الأولاد بوالدهم وأنه يشارك في تربيتهم».

واتهم «الباجا»، القانون بأنه أفسد العلاقة بين الأب وأولاده، عندما خير الصغير عند بلوغه 15 سنة بين والده ووالدته، مضيفًا أن هذه المادة تقوم بقطع صلة الرحم، وتأثر سلبا على علاقة الصغير بوالده حينما يقوم بختيار والدته.

وذكر «الباجا»، أن تلك المادة يشوبها عدم دستورية، لأن الصغير في هذا السن من الناحية المدنية يفرض عليه الوصاية ولا يستطيع أن يبيع أو يشتري، فكيف يقرر يجلس مع أبيه أم والدته؟، مقترحا أن يترك للقاضي تقريرها بعد بلوغ الصغير 15 عاما حسب مصلحته.

وعن الولاية التعليمية، اقترح رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، أن تكون مشتركة بين الأب والأم وإن اختلفوا يقرر القاضي مصلحة الصغير، مضيفا: «المادة الخاصة بالنسب لم تعدل لما يقرب من 100 عام، وحتى اليوم لم يحدد الـ DNA كوسيلة لإثبات النسب من عدمه».

وشدد «الباجا»، على ضرورة تعديل مادة النسب للتوافق مع التطور العلمي والتكنولوجي، مقترحا أن يكون الخلع على درجتين لإعطاء فرصة للزوج والزوجة لمراجعة أنفسهما وإصلاح ما بينهما.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى