الهيئات القضائية

بحكم تاريخى .. الإدارية العليا تواجه بحزم ظاهرة هتك عرض الأطفال

فى حكم جديد من سلسلة أحكامها الرادعة يواجه ظاهرة هتك عرض الأطفال، قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، بتوقيع عقوبة الفصل نهائيا من مهنة التدريس على (ع.إ.ع) مدرس اللغة العربية بمدرسة القرية السياحية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية لقيامه بهتك عرض الطفلة (ف.ا.إ) التلميذة بالصف الأول الابتدائى فى كانتين المدرسة بأن استدرجها داخل الغرفة وخلع عنها ملابسها من أسفل ولامس أعضائها التناسلية بيده دون لواط أو إيلاج ثم صرفها.
وأكدت المحكمة فى حكمها أن ظاهرة هتك عرض الأطفال من الجرائم المسكوت عنها لأسباب اجتماعية ونفسية وثقافية، وناشدت المحكمة الأمهات صداقة بناتهن، إذ لولا صداقة الطفلة مع والدتها ما أمكنها البوح بهتك عرضها على جسد الطفولة البرئ، وأنه ليس بالقانون وحده يتم مواجهة هتك عرض الأطفال بل بالمنظومة النفسية والسلوكية الواجبة على الجميع لتحقيق الضبط فى السلوك البشرى ، فلا تُقدم الغريزة على الفضيلة ولا الفجور على التقوى.

كما أكدت المحكمة أنه على سائل الإعلام تعزيز برامج الحماية من العنف الجنسى الواقع على الأطفال ورفع مستوى التوعية خاصة الأمهات بعد أن أصبحت برامج التوعية التى تخاطب الأطفال نادرة مما كان له تأثير غير ايجابى على طفل اليوم، وأكدت أيضا أنها ستضرب بيد من حديد على كل من يخون أمانة التربية للأطفال إناثاً وذكورا.

قالت المحكمة، إن حسن السمعة من الشروط المتطلبة فى الموظف العام خاصة فيمن يقومون على شؤون التربية والتعليم إذ بدون هذه الشروط لا تتوافر الثقة والطمأنينة فى شخص المعلم مما يكون له أبلغ الأثر على المصلحة العامة فتضطرب قيم التربية وتختل أوضاع التعليم ويتأثر مرفق التعليم فى نشاطه الإدارى والتربوى والتعليمى، وعلى هذا الوجه فإن تمتع الموظف العام بشرط حسن السمعة فى مسلكه الوظيفى شرط صلاحية لتولى الوظائف العامة وشرط للاستمرار فى شغلها، وحسن السمعة مجموعة من الصفات والخصائص التى يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة والاحترام بين الناس وتجنبه قالة السوء أو ما يمس الخلق، ومن ثم فهى لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وهى صفات وخصائص أوجب وألزم ما ينبغى أن يتصف بها كل موظف عام من وجوب أن يكون شريفا عفيفا طاهر السريرة، وهى من المبادئ السامية والمثل العليا التى تواتر الناس على إجلالها وإعزازها فى ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق والقانون السائدة فى المجتمع.

وأضافت المحكمة، أن الثابت بالأوراق أن الطاعن (ع.إ.ع) مدرس اللغة العربية بمدرسة القرية السياحية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية قام بهتك عرض الطفلة (ف.ا.إ) البالغة 7 سنوات من عمرها التلميذة بالصف الأول الابتدائى فى كانتين المدرسة وهى مخالفة ثابتة فى حقه يقينا بحكم محكمة جنايات الجيزة الصادر فى قضية النيابة العامة رقم 11.482 لسنة 2013 جنايات قسم أول أكتوبر المقيدة برقم 7324 لسنة 2013 كلى جنوب الجيزة بجلسة 23/5/2015 حضوريا ضد الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ووضعه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها ولم يتم استئناف الحكم ومطلوب للتنفيذ عليه.

وعن تفاصيل الواقعة أشارت المحكمة، إلى ن الأوراق كشفت أن الطفلة المذكورة توجهت فى اليوم المذكور إلى كانتين المدرسة أثناء اليوم الدراسى فتقابلت مع الطاعن حال كونه مدرس اللغة العربية بالمدرسة والقائم بالاشراف على هذه الغرفة فأعطاها قطعة حلوى (مصاصة) دون مقابل واستدرجها داخل الغرفة وخلع عنها ملابسها من أسفل ولامس أعضائها التناسلية بيده دون لواط أو إيلاج ثم صرفها، وعقب عودتها إلى مسكنها لاحظت والدتها السيدة (ى.ا.م) أن طفلتها انتابتها حالة من عدم الارتياح فقصت عليها ما حدث لها من الطاعن، وهى الواقعة التى أكدتها تحريات مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، وهو ما شهد به العديد من المدرسين بالمدرسة والاخصائية الاجتماعية بالمدرسة ومشرفة السيارة بالمدرسة بما لا يخرج عن أقوال الطفلة، وأن المسئولين بالمدرسة استدعوا عددا من المدرسين ومن بينهم الطاعن وبعرضهم على الطفلة المجنى عليها تعرفت على الطاعن وأشارت إليه أنه من من اقترف هذا الجُرم وخلع عنها ملابسها واستطال بيده إلى مواضع عفتها ولامس أعضائها التناسلية بيده.

ومن ثم فإن ما أتاه يعد سلوكاً معيباً ينطوى على إخلال جسيم بكرامة الوظيفة التربوية التى يتقلدها والقيم الرفيعة المأمولة منه علماً وتربية، جعلته عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِى نَارِ الوضيعة والوحل، ولا يستقيم مع ما تفرضه تلك الوظيفة عليه من تعفف واستقامة وبُعد عن مواطن الريبة والدنايا، والمحكمة لا تملك فى حدود ولايتها قصاصاً من الطاعن سوى فصله من الوظيفة ليكون عبرة لمن تسول له نفسه العبث بعفة الأطفال الأبرياء.

وسجلت المحكمة فى حكمها أن ظاهرة هتك عرض الأطفال من الجرائم المسكوت عنها لعدة أسباب اجتماعية ونفسية وثقافية عديدة، ولولا صداقة الطفلة المجنى عليها مع والدتها – على نحو ما كشفت عنه ملابسات الطعن الماثل – ما أمكنها البوح عما تعرضت له من هتك لعرضها وما تم كشف الجُرم على جسد الطفولة البرئ، فليس بالقانون وحده يتم مواجهة هتك عرض الأطفال بل بالمنظومة النفسية والسلوكية الواجبة على الجميع لتحقيق الضبط فى السلوك البشرى، فلا تُقدم الغريزة على الفضيلة ولا الفجور على التقوى، وهو ما يؤكد ضرورة رفع مستوى التوعية بالمجتمع خاصة الأمهات تجاه مثل هذه الجرائم، فضلا عن دور وسائل الإعلام بضرورة تعزيز برامج الحماية من العنف الجنسى الواقع على الأطفال وقد أصبحت برامج التوعية التى تخاطب الأطفال نادرة مما كان له تأثير غير ايجابى على طفل اليوم، والمحكمة ستضرب بيد من حديد على كل من يخون أمانة التربية للأطفال إناثاً وذكورا.

مصدر الخبر | موقع مبتدا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى