الهيئات القضائية

بعد حكم القضاء الإداري.. ماذا يعني بطلان فرض رسوم تكرار العمرة؟

أصدر اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما بإلزام وزير السياحة بأن يؤدي “معتمرة” الرسوم التي حصلتها منها لحساب رسوم عمرة متكررة خلال 3 سنوات المحددة بـ 2000 ريال سعودي وفقا لقرار وزير السياحة.

واضطرت السيدة الطاعنة _وفق نص دعواها_ لدفع رسوم تكرار العمرة تنفيذا لقرار وزير السياحة الذي أوجب على كل من سبق أدائه العمرة خلال ثلاث سنوات دفع مبلغ يعادل (2000 ريال) ونصفهم رغم أنها زيارة لبيت الله.

وقد أثار الحكم تساؤلا عن مدى كونه نهائيا من عدمه؟ وماذا يعني منطوقه؟ .

وقال محمد حامد سالم المحامي بمجلس الدولة، إن وزارة السياحة باتت ملزمة بسداد كامل الرسوم التي سبق تحصيلها من المعتمرين لحساب رسوم عمرة متكررة خلال 3 سنوات والمحددة بنحو ألفين ريال سعودي.

أضاف سالم في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قرار فرض رسوم عمرة أكثر من مرة أصبح باطلا، مشيرا إلى أن فرض تلك الرسوم لا يكون إلا بتشريع قانوني ليكون بمنأى عن الطعن عليه أو إلغاءه بأحكام قضائية.

لفت إلى أنه سيكون بمقدور راغبي العمرة من المصريين الذهاب لأداء مناسكها دون سداد تلك الرسوم المقررة للثلاث سنوات المتلاحقة.

من جانبه قال خالد الزهيري المحامي، إن وزير السياحة أصدر قراره دون نشر في الجريدة الرسمية بالمخالفة الجسيمة لما أوجبه الدستور لهذه الضمانة الشكلية الجوهرية مما يهوي به إلى درجة القرار المنعدم.

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن السياحة ستكون ملزمة بسداد كامل الرسوم التي سبق تحصيلها منذ بداية تفعيل القرار، حيث كان يتم إيداع الرسوم بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري.

تابع أن الحكم الصادر ليس نهائيا وإنما هناك مرحلة تقاضي أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا وبإمكان وزارة السياحة الطعن على منطوق الحكم، وفي حال تأييد الحكم بالمحكمة الإدارية العليا سيكون نهائيا وواجب التنفيذ.

وقالت المحكمة، إن قرار الحكومة بفرض رسوم عمرة 2000 ريال سعودي لبيت الله أكثر من مرة خلال 3 سنوات ماضية باطل، وأن رسوم الوزراء لا تفرض إلا بناء على تفويض من القانون، وفى حدوده وإلا كانت باطلة.

وقالت الحاجة المعتمرة لبيت الله الحرام أنها اضطرت لدفع رسوم تكرار العمرة تنفيذا لقرار وزير السياحة الذي أوجب على كل من سبق أظائه للعمرة خلال ثلاث سنوات دفع مبلغ يعادل (2000 ريال) ونصفهم رغم أنها زيارة لبيت الله.

قالت المحكمة أن رسوم الوزراء لا تفرض إلا بناء على قانون لأنه مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهًا من المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه فالرسم يدفع مقابل خدمة معينة , وأن قرار وزير السياحة بأنه في حالة وجود عمرة سابقة خلال الثلاث سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل (2000 ريال سعودي) يتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري، وتضاف نسبة 50% من هذا المبلغ في حالة تكرار العمرة في ذات الموسم ، هذا القرار جاء مغتصباً لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم كما أنه صدر دون نشر في الجريدة الرسمية بالمخالفة الجسيمة لما أوجبه الدستور لهذه الضمانة الشكلية الجوهرية مما يهوي به إلى درجة القرار المنعدم.

وأضافت المحكمة، أن الدستور اختص السلطة التشريعية وحدها بفرض الضرائب العامة، أما الرسوم التي يفرضها أحد الوزراء من أعضاء السلطة التنفيذية فيجب أن يكون بناء على تفويض من المشرع وإلا كان باطلاً، لأن الرسوم التي تستأدى جبرا من المواطنين، مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها، كما أن هذا التفويض ليس مطلقا، وإنما مقيد بالقيود التي حددها الدستور ذاته وأخصها أن تكون في حدود القانون.

وانتهت المحكمة أن استحداث السلطة التنفيذية –وزير السياحة– لهذا الفرض المالي ليس على أي أساس تفويض تشريعي لأي فرض مالي مهدرا لحكم المادة 38 من الدستور الحالي الصادر عام 2014، وما تعاقبت عليه الدساتير المصرية، الأمر الذي يكون معه هذا القرار معدوما من الأساس وبذلك يضحى المبلغ الذي قامت وزارة السياحة بتحصيله من المدعية بناء على هذا القرار لمجرد تكرار العمرة قد حصل دون سند مشروع من القانون، وبالتالي يكون لزاما على الجهة الإدارية رده إليها.

 

مصدر الخبر | موقع مصراوي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى