الهيئات القضائية

جدل قانوني بسبب عريضة مرتضى منصور.. هل توقف محكمة النقض حبس رئيس الزمالك؟

أثار إعلان مرتضى منصور عن تقدمه بعريضة إلى محكمة النقض للفصل في تنازع بين حكمين صادرين ضده بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جدل قانوني بشأن صحة هذا الإجراء في ظل اتهام البعض لرئيس نادي الزمالك بمحاولة التحايل على تنفيذ الحكم النهائي بحبسه لمدة شهر.
وأعلن مرتضى منصور في تصريحات له أمس عن تقدمه بعريضة إلى رئيس محكمة النقض لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامه منه ضد الخطيب.
وذكر أن نفس الواقعة منظورة في جنح المحكمة الاقتصادية الذي قضت بحبسه شهرًا وكذلك جنح العجوزة التي غرمته 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك تنازع قضائي، وبمجرد سير محكمة النقض في الإجراءات سيتم وقف الحكم الصادر ضده بالحبس شهر.
وقال المحامي إسماعيل الرشيدي، إنه يمكن اللجوء إلى محكمة النقض في حال صدور حكمين متعارضين “في واقعة واحدة” من محكمتين تابعتين للقضاء العادي، تكون إحداهما مختصة والأخرى غير مختصة، وبشرط أن يكون الحكمين استنفذا جميع طرق الطعن العادية مثل المعارضة أو الاستئناف أو المعارضة الاستئنافية.
ويرى الرشيدي في تصريحات لـ”الشروق” أن المحكمة الاقتصادية مُختصة بالفعل بنظر الواقعة المتهم فيها مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب عبر وسائل الاتصال، بدليل تطرقها إلى موضوع الدعوى، دون دفع أي من الخصمين بعدم الاختصاص.
وعن إمكانية الدفع بعدم الاختصاص في الطعن الذي سيتقدم به منصور أمام محكمة النقض -بخلاف العريضة التي تقدم بشأن التنازع- قال الرشيدي إنه لا يجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص أمام محكمة النقض لأول مرة، ولا تتطرق النقض إليه إلا إذا دُفع به أمام محكمة الموضوع وعدم أخذها به.
• طرق وقف التنفيذ
وعن وقف تنفيذ عقوبة حبس مرتضى، قال الرشيدي إن هناك 3 طرق لوقف التنفيذ، الأول هو تصالح الخطيب بشخصه أو محاميه الموكل مع المتهم أمام المحامى العام، أو التقدم بإشكال في التنفيذ أمام المحكمة مصدرة الحكم، ولكن بشرط أن يكون هناك طعن مرفوع بالفعل على الحكم أمام محكمة النقض ويُقدم المتهم نفسه لتنفيذ الحكم وليس هاربًا.
أما الطريقة الثالثة لإمكانية وقف تنفيذ الحبس هو التقدم بطلب عاجل لمحكمة النقض في أثناء إيداع الطعن، على أن تنظر المحكمة الشق العاجل في جلسة علنية ولها أن توقف التنفيذ أو ترفض الطلب قبل نظر موضوع الطعن.
• مواد القانون التي لجأ إليها مرتضى منصور
قال مصدر قانوني إن محكمة النقض ستنظر في العريضة المقدمة من مرتضى منصور للتأكد من كون الحكمين صادرين في نفس الواقعة، فإذا ثبت لها ذلك بالفعل ستحدد النقض المحكمة المختصة وتفصل في الأحكام الصادرة.
وأضاف المصدر أنه إذا كان الحكمان عن واقعتين مختلفتين فستحفظ محكمة النقض العريضة المقدمة من منصور، ولن يكون أمامه سوى الطعن الذي سيتقدم به على حكم حبسه شهرًا.
وتمنح المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية حق اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة حال صدور حكمين من محكمتين تابعتين للقضاء العادي بشأن واقعة واحدة، سواء كان الحكمان بالاختصاص أو عدم الاختصاص.
وتنص المادة على أنه “إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض”.
فيما تلزم المادة 230 من قانون الإجراءات الجنائية محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة، والفصل فيما قد يكون صدر من إجراءات وأحكام من المحكمة الأخرى غير المختصة.
وتنص المادة على أنه “تُعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها”.
• حكم الاقتصادية الصادر ضد مرتضى
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.

 

مصدر الخبر | موقع الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى