الهيئات القضائية

حاول الزواج العرفى بمعلمة ووصف زملاءه بـ«شوية زبالة».. معاقبة مدير الإدارة القانونية بتأمينات بني سويف بـ«اللوم»

عاقبت المحكمة التأديبية ببنى سويف، «أ. ش. م. م» مدير الإدارة القانونية بمنطقة تأمينات بني سويف بدرجة كبير بعقوبة اللوم، لأنه سلكا مسلكًا معيباً بالتحدث مع «معلمة بإدارة بنى سويف التعليمية، عن طريق برنامج الواتساب ومحاولته استمالتها للدخول في علاقة زواج عرفي، والتحدث في أمور شخصية خاصة بها بعلاقة زواجها السابق نظير المحافظة على المعاش الخاص بوالديها وصرفه دون وجه حق.

كما تلفظ «أ. ش. م. م»، بألفاظ غير لائقة أثناء محادثته عن طريق واتساب مع المعلمة ضد العاملين بالمنطقة من أنهم «شوية زبالة مش بيراعوا ربنا في شغلهم»، والضغط على المعلمة وتهديدها من خلال بلطجية بتحرير إقرار بالشهر العقاري بالتنازل عن شكواه الخاصة بمحادثات الواتساب وحصوله على هذا الإقرار، وتحدث مدير الادارة القانونية مع المعلمة ووجود صورته الشخصية بالصور الضوئية الخاصة بمحادثات الواتساب التي تحمل رقم الهاتف الخاص به وأمور يخص حياتها الشخصية .

وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى صحة تفريغ الرسائل المتبادلة بين مدير الإدارة القانونية والمعلمة، والتحدث في أمور شخصية خاصة بعلاقة زواجها السابق نظير المحافظة على المعاش الخاص بوالديها، وأن المخالفتين الأخريين لمدير الإدارة القانونية وتلفظه بألفاظ غير لائقة أثناء محادثته عن طريق واتساب مع الشاكية ضد العاملين بالمنطقة من أنهم «شوية زبالة مش بيراعوا ربنا في شغله»، والثانية وجود صورته الشخصية بالصور الضوئية الخاصة بمحادثات الواتساب التي تحمل رقم الهاتف الخاص به، في أمور تخص حياتها الشخصية، فإن هاتين المخالفتين ثابتتان ثبوتًا يقينيًا في حق المحال أخذاً بما جاء برسائل الواتساب بين المحال والشاكية.

وأكدت المحكمة أنه لا يفوتها أن توضح أنها بما لها من هيمنة على الدعوى التأديبية في الموازنة والترجيح بين أدلة الإثبات والنفي والأخذ بما تطمئن إليه، والالتفات عما تتشكك فيه، أنها قد اطمأنت إلى تفريغ رسائل الواتس آب والخاص بالمحادثات التي تمت بين المحال والشاكية والمودع ملف الدعوى، واستندت إليه في حيثيات الحكم الماثل إثباتاً لمخالفات ونفياً لأخرى، ومن ثم فقد وقر في يقين وعقيدة المحكمة صدق ارتكاب المُحال المخالفتين الثانية والرابعة المنسوبتين إليه وثبوتهما في حقه ثبوتا يقينياً وكافياً بما يستوجب مجازاته عنهما تأديبياً بإحدى الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (22) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973م على النحو الوارد بالمنطوق.

 

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى