حصاد الأسبوع | 3 أحكام ل«الدستورية العليا» وحجز7 دعاوى ل 6 مارس
أصدرت المحكمة الدستورية العليا خلال الأسبوع الجاري برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو 3 أحكام مهمة.. فقضت برفض الدعوي المقامة طعنًا علي دستورية نص الفقرة الأولي من المادة (2) من القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول، فيما تضمنه من حظر إقامة منشآت أو مباني فوق خطوط أنابيب البترول، وعلي مسافة لا تقل عن مترين من جانبيها في كردون المدن والقري، وسنة أمتار خارج هذا الكردون.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها عدم تعارض هذا الحظر مع الحماية المقررة للملكية الخاصة، لأنه تقرر لضرورة اجتماعية، تحقيقًا لمصلحة عامة،: إذ قصد به وقاية هذه الأنابيب من أخطار محتملة، بسبب خطورة المواد الهيدروكربونية التي تنقل عبرها، في صورتها السائلة أو الغازية، وقابليتها للاشتعال والانفجار، وهو ما يتطلب وجود حرم آمن من المساحات الخالية المحيطة بها، حمايةً للأرواح والمنشآت، والثروة الهيدروكربونية ذاتها، فضلًا عن أن المادة (5) من ذلك القانون أجازت حصول مالك الأرض علي تعويض عادل إذا لحق به ضررًا جراء ذلك الحظر، كما لا يتضمن النص المطعون عليه إخلالًا بمبدأ المساواة، لأن الحظر الوارد به يتضمن قاعدة عامة مجردة تنطبق علي كل ملاك الأراضي التي تمر بها أنابيب البترول.
وقضت المحكمة بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلتين بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958 و 26 لسنة 1978، فيما تضمنتاه من اعتبار عدم تيسر التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، في سلاح ناريي أودع لدي الشرطة، لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلًا منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق في التعويض عنه، وسقوط عجز الفقرة الرابعة، والفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه.
وقضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (25 مكررًا) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضاف بالقانون رقم 2 لسنة 2002، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة، وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم علي درجة واحدة.
من جانبها قررت المحكمة حجز عدد من الدعاوى للفصل فيها بجلسة 6 مارس المقبل.. وتضمت تلك الدعاوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فيما تضمنته من «سريانه القانون على البنوك العامة بمقتضى المادة الأولى من مواد إصداره»، وإسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزى التنفيذية له.. وتنص المادة على أن «تسرى أحكام القانون على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها».. وجاء القانون ليشرح موقف الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أنها أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام، وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشأة فيها ممارسة عدد من الاختصاصات..
والدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة 6 من المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 الخاص بالأحوال الشخصية والمادة (27) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 وبسقوط هاتين المادتين بشأن قانون الأحوال الشخصية ولائحة الأقباط الأرثوذكس وتنص المادة على أن «ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتا عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
والدعوى المطالبة بعدم دستورية مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات، بشأن ما نص عليه القرار رقم 116 لسنة 1991 بشأن قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن “على كل مكلف وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من المكلفين الآتى بيانهم بعد، تسجيل اسمه – على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض – لدى المأمورية المختصة التابع لها بمصلحة الضرائب على المبيعات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه تنتهى فى 17/ 5/ 1991.
والدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون 69 لسنة 1974 والمعدل بالقانون 114 لسنة 1975 قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، والتي تنص أن تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها والتى لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية، متى طلب مستحقوها استلامها طبقا لأحكام المواد 1، 2، 3، 4.
والدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 119 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، وتنص المادة 119 على أنه “لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن”.
والدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية، وتنص المادة على أن “يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو تداول التسجيلات المشار إليها فى المادة السابقة بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل فى الخارج، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ومثلى الغرامة فى حالة العودة، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من حرف عمدًا نصًا فى القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأية وسيلة كانت، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومثلى الغرامة فى حالة العودة، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ أى من هذه العقوبات، ويكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون”.
والدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 291 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 71 قانون الشرطة وكذلك حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون 47 لسنة 78 من قانون العاملين بالدولة.. وتنص المادة على أن “يستحق العامل اجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي: – 15 يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل. – 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة. – 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة. – 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين. وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الاجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الاجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ويجب فى جميع الاحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة. ويحتفظ العامل برصيد إجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الاجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم