أحوال محاكم مصر

حكم قضائى بفسخ عقد الإيجار بسبب الأجرة وإلزام المستأجر بدفع 3 بنود

حكم قضائى بفسخ عقد الإيجار بسبب الأجرة وإلزام المستأجر بدفع 3 بنود

أصدرت الدائرة “17” مدنى القاهرة الجديدة – بمحكمة القاهرة الجديدةحكما قضائيا يهم ملايين المُلاك والمستأجرين، بفسخ عقد ايجار لعدم سداد المستأجر الأجرة وإلزامه بدفع باقي قيمة العقد من أجرة، وإلزام المستأجر بسداد 63 الف جنيه قيمة الأخرة المتأخرة ومبلغ 11 ألف جنيه كمقابل انتفاع بالعين عن الفترة من 1 سبتمبر 2023 وحتى تمام التسليم.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 5468 لسنة 2023 مدنى القاهرة الجديدة، لصالح المحامى اسلام هشام، برئاسة المستشار محمد عبدالجواد، وعضوية المستشارين أحمد سليم، ومحمد فتحى، وأمانة سر محمود مصيلحى.

الوقائع.. نزاع بين المالك والمستأجر بسبب الأجرة المتأخرة

وقائع النزاع تخلص في أن المدعى عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة مستوفاه لشروطها، وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم اخلاء المدعى عليه للعين محل التداعى وتسليمها للطالب خالية من الشواغل والأشخاص، وإلزام المدعى عليه بسداد القيمة الإيجارية بإجمالى وقدرها 63000 جنيه وإلزام المدعى عليه بسداد ما يستجد من أجرة حتى تاريخه تمام الإخلاء وتسليم العين المؤجرة، وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 15000 مقابل فروق الصيانة واستهلاك المياة والكهرباء وخلافه.

وذلك على سند من القول بموجب عقد الإيجار المؤرخ 28 مايو 2022 يستأجر المدعى عليه من المدعى وحيث أن المعلن إليه امتنع عن سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها – دون مسوغ قانونى (مارس 2022 حتى أغسطس 2023) بإجمالى قيمة إيجارية وقدرها 63 ألف جنيه، مما حدا به لإقامة دعواه – وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل المدعى بوكيل عنه قدم أصل الصحيفة، وقدم إعادة إعلان، وقدم حافظة مستندات من ضمن ما انطوت على أصل عقد الإيجار وإنذار وطلب الحكم، ولم يمثل المدعى عليه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

 

المالك يقيم دعوى طرد

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، فإن المحكمة تمهد لقضائها بما جرى عليه نص المادة 147/1 من القانون المدنى: “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون”، وقد جرى نص المادة 148 من القانون المدنى بأنه: “يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد”.

 

المحكمة قالت عن طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 28 مايو 2022: وكان الثابت للمحكمة أن المدعى أسس دعواه بموجب عقد الإيجار المؤرخ سند الدعوى، ولما كان عقد الإيجار سند الدعوى هو محرر عرفى موقع من طرفى التداعى، فإن تلزم ذلك أنه يُحاج بما تضمنه من أحكام اتفاقية بحسبان أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وحيث أن الثابت للمحكمة اتفاق طرفى التداعى بالبند الخامس من عقد الايجار سند الدعوى على إذا تأخر المستأجر عن دفع الايجار لمدة أسبوع من فسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى بعد التنبيه على كتابة.

المحكمة تقضى بطرد المستأجر لهذه الأسباب

لما كان المدعى قد أورد بصحيفة الدعوى أن المدعى عليهما قد امتنع عن سداد القيمة الايجارية المتفق عليها – دون مسوغ قانونى عن مارس 2023 حتى أغسطس 2023 – بإجمالى قيمة ايجارية وقدرها 63 ألف جنيه، وكان الثابت للمحكمة أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بالطلبات آنفة البيان وأعلن المدعى عليه قانونا والذى لم يمثل ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو يقدم ما يبرئ ذمته، وأن لازم ذلك أن المدعى قد توصل إلى انشغال ذمة المدعى عليه بالقيمة الإيجارية سالفة البيان واخلال المدعى عليه بالعقد سند التداعى، وحيث أن العقد المشار إليه قد تضمن شرط صريح فاسخ خارج عن ولاية القضاء، فإنه بذلك تكون قد تحققت شروط الفسخ تلقائيا.

 

وتضيف “المحكمة”: ويكون المدعى بذلك قد أثبت دعواه بإثبات المصدر القانوني الذى ينشئ الحق المطالب به – الذى لم ينكره المدعى عليه – ونقل عبء اثبات ما يخالف ذلك على المدعى عليه، ولما كان الأخير لم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها أو يقدم ما يبرئ ذمته في مواجهة المدعى فلا يسع المحكمة بعد أن تأكدت من توافر شرط الفسخ الاتفاقى إلا أن تقضى بفسخ العقد إعمالا للشرط الفاسخ الصريح وتكون طلبات المدعى جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون تجيبه المحكمة.

 

فلهذه الأسباب:

فسخ عقد الإيجار المؤرخ 28 مايو 2022 وألزمت المدعى عليه بتسليم العين المبينة بالعقد والصحيفة للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل للمدعى، وألزمت المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى 63 ألف جنيه قيمة الأخرة المتأخرة ومبلغ 11 ألف جنيه كمقابل انتفاع بالعين عن الفترة من 1 سبتمبر 2023 وحتى تمام التسليم.

435687801_372520042440676_747685203163572650_n

435993137_372520049107342_2423304187674688160_n

435967385_372520065774007_7026345393237399391_n

435647306_372520069107340_7830413730053462113_n

435888656_372520045774009_6026074806537564332_n

435579080_372519989107348_3940274612814270209_n

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى