الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائيةحيثيات الحكم بإلغاء امتناع جهة الإدارة عن ندب موظفة بين مستشفيين جامعيتين

حيثيات الحكم بإلغاء امتناع جهة الإدارة عن ندب موظفة بين مستشفيين جامعيتين

حيثيات الحكم بإلغاء امتناع جهة الإدارة عن ندب موظفة بين مستشفيين جامعيتين

كتبه ميار أحمد
45 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
حيثيات الحكم بإلغاء امتناع جهة الإدارة عن ندب موظفة بين مستشفيين جامعيتين
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/tvht

قضت “المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة” بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع، وإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بسوهاج “الدائرة الأولى”، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ندب “الطاعنة” من مستشفى سوهاج الجامعي إلى “جامعة أسوان”، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

حيثيات الحكم بإلغاء امتناع جهة الإدارة عن ندب موظفة بين مستشفيين جامعيتين

حيثيات المحكمة
أكدت المحكمة أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية، ما يجعله مقبولاً شكلاً، كما أن امتناع جهة الإدارة عن ندب الموظفة يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا يجوز الطعن عليه.

وأضافت المحكمة أن الطاعنة تعمل “أخصائية شؤون إدارية بمستشفى سوهاج الجامعي” وتقيم بمحافظة أسوان مع زوجها وأسرتها، وقد تقدمت بطلب الندب ووافقت عليه الجهات المختصة.

وأوضحت المحكمة أن السلطة التقديرية للإدارة في مسألة الندب ليست مطلقة، بل مقيدة بمقتضيات العمل والضوابط القانونية، وأن الدستور المصري كفل حماية الأسرة والتوفيق بين واجباتها ومتطلبات العمل، مشيرةً إلى أن امتناع الإدارة عن الندب دون مبرر يمثل “إساءة استعمال للسلطة ومخالفة للقانون”.

كما أشارت المحكمة إلى أن “قانون الخدمة المدنية” أجاز ندب الموظف إلى وحدة أخرى من ذات المستوى الوظيفي بما يحقق مصلحة العمل.

مبدأ قضائي أرسته المحكمة

> السلطة التقديرية للجهة الإدارية في الندب ليست مطلقة، ويعد امتناعها عن الندب دون مبرر مشروع قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون، خاصة إذا كان من شأنه الإخلال بحق الموظف في التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

أهمية الحكم
– يعزز حماية الأسرة في ظل قانون الخدمة المدنية.- يؤكد حق الموظف في الطعن على القرار الإداري السلبي.- يرسخ رقابة القضاء على السلطة التقديرية للإدارة.- يدعم حقوق المرأة العاملة في تحقيق الاستقرار الأسري والوظيفي.

بيانات الحكم
صدر الحكم في الطعن رقم 7 لسنة 15 ق، برئاسة المستشار “عادل فتحي مصطفى أبو العمايم” نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين “أحمد محمود حسن محمد جودة” و”محمود جمعة خميس عبدالجواد” نائبي رئيس مجلس الدولة، بحضور المستشار المساعد “مروة ممدوح سيد أحمد الحواشي” مفوض الدولة، وسكرتارية “مختار محمد راضي” سكرتير المحكمة.

وقائع الطعن
تعود الوقائع إلى إقامة الطاعنة دعواها أمام المحكمة الإدارية بسوهاج، طالبة إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ندبها من مستشفى سوهاج الجامعي إلى جامعة أسوان نظرًا لظروفها الأسرية.إلا أن المحكمة بسوهاج قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، فطعنت الطاعنة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبة بإلغائه والقضاء مجددًا بطلباتها.

 

مصدر الخبر | موقع روزاليوسف

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/tvht

قد تعجبك أيضاً