أقام علاء مصطفى عبد المعطي المحامي بالنقض وبالدستورية العليا، دعوى قضائية قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعنًا على قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 المنشور بالوقائع المصرية، والمتضمن حرمان فئة من المواطنين المحكوم عليهم في قضايا النفقات من التمتع بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة، وعدم رفع هذا الحرمان إلا بعد تقديم شهادة براءة ذمة للجهة مانعة التمتع.
دعوى قضائية لوقف قرار وزير العدل بحرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقات من الخدمات العامة
حملت الدعوى رقم 43108 لسنة 80 قضائية، واختصمت وزير العدل بصفته.
وذكرت الدعوى أن القرار شمل على مخالفة دستورية وتمييز بين المواطنين وضد فئة من المواطنين ويخالف أحكام الدستور، إذ فرض قيودًا وعقوبات لا يجوز توقيعها إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية، بما يشكل اغتصابًا لاختصاصها، فضلًا عن امتداد آثار القرار إلى أشخاص لم يصدر ضدهم حكم، لمجرد تعاملهم مع المحكوم عليهم، الأمر الذي يجعله قرارًا منعدمًا ومخالفًا لنصوص دستور 2014 وتعديلاته.
طلبات وقف التنفيذ والإلغاء
وطالب الطاعنان بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 بصفة مستعجلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها وقف إلزام الجهات الإدارية والوزارات بعدم تعليق أو حرمان المحكوم عليهم من الخدمات العامة المبينة بالقرار، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وتضمنت الدعوى طلب إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القرار لمخالفته النصوص الدستورية، مع القضاء في الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، وإلغاء أي إجراءات أو كشوف أو بيانات تم إعدادها تنفيذًا له، وعدم تعليق أو حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقات من الخدمات العامة، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
واشتملت الدعوى على حماية الحقوق الدستورية ،وأكدت الدعوى أن القرار يمس حق المواطنين في الحصول على الخدمات العامة ويخالف مبادئ المساواة وعدم التمييز وسيادة القانون، مشددة على ضرورة خضوع القرارات الإدارية للرقابة القضائية لضمان توافقها مع أحكام الدستور والقانون.
مصدر الخبر | موقع روز اليوسف