الهيئات القضائية

رئيس محكمة إسكندرية الاقتصادية: التحفظ على شحنة تحمل علامة تجارية عالمية مقلدة بقرار من قاضي الأمور الوقتية

قال المستشار صادق عبد السلام، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، إن نصوص قانون الملكية الفكرية في المادة 33 من القانون، بأن يصدر أمر بالتحفظ على المنتاجات المقالدة، من أجل حماية صاحب الحق الحاصل على براءة اختراع للمتج.

وأضاف خلال كلمته بجلسة مناقشة النهج القضائي إزاء سبل الانصاف، بمؤتمر الإقليمي الأول التوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، أن شركة العالمية تقدمت بشكوى ضد أحد التجار استورد شحنة تحمل نفس العلامة التجارية ويصعب التفرقة بينهما، وهو ما أصدره قاضي الأمور الوقتية بالتحفظ على الشحنة المستوردة وإلزام المقدم ضده بالتعويض للحفظ على حقوق الملكية.

وأوضح أن اتخاذ قرار بالتحفظ على البضائع المقالدة يرجع إلى تقدير القاضي هو من له الحق في إصدار الأمر، ذاكرة أن كان الأمر يحتاج إلى خبير يتم ذلك في أسرع وقت.

جاء ذلك بحضور 220 مشارك من أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر والخبراء الدوليين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وسيلفي فوربان نائب مدير عام منظمة الويبو والوفد المشارك من المنظمة، وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية وممثلي المؤسسات القضائية وجمعيات حقوق الملكية الفكرية لـ 21 دولة عربية وبمشاركة خبراء من دول إفريقية وأوروبية وأمريكية.

 

مصدر الخبر | موقع الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى