الإشراف القضائي على الأنتخابات

طبقا للدستور.. تعرف على اختصاصات وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات | إنفوجراف

طبقا للدستور.. تعرف على اختصاصات وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات | إنفوجراف

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة 2.30 ظهر بعد غد الإثنين بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات
وفقا للدستور فإن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقنراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.

تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات
يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال لغير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبا كليا لدورة واحدة مدتها 6 سنوات.

وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات، وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون له أن يكون لهم حق التصويت.

الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به وحقوق وواجبات أعضائه وضمانتهم بما يحق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة، ويتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

ويتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وذلك على النحو المبين بالقانون.

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابة ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.

ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى