الهيئات القضائية

فتوى مجلس الدولة ترفض طلب “المشروعات الصناعية” برد 500 مليون جنيه ضريبة

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، انتهت إلى رفض طلب الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد 560 مليونا و781 ألفا و 486 جنيهًا، قيمة ما حصّلته منه كضريبة عامة على المبيعات عن الخدمات التى قدمها خلال الأعوام من 1992 حتي 2001 .

وانتهت أيضًا إلى حفظ طلب الجهاز، بإلزام المصلحة برد 654 ألفا و175جنيهًا، قيمة الضريبة العامة على المبيعات المُستحقة على نولون شحن خام الفوسفات وخامات أخرى مُصدرة إلى الخارج خلال الفترة عام 2003 حتي 2007 لانغلاق باب المنازعة في شأنه .

وأكدت الجمعية ، أنه فيما يخص الطلب الأول المتعلق بإلزام مصلحة الضرائب برد قيمة الضريبة العامة على المبيعات التى تم تحصيلها من الجهاز عن خدمات التشغيل للغير التى قدمها ، و الفوائد القانونية، وغرامات التأخير المُستحقة عن هذا المبلغ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق وتقرير اللجنة المشار إليها أن الضريبة التى تم تحصيلها من الجهاز كانت عن الأعمال والخدمات المتعلقة بالإشراف على تنفيذ مشروع فوسفات الوادى الجديد، وخط سكة حديد الوادى الجديد، وتوفير المياه لمنطقة المناجم، وخط سكة حديد الدخيلة، وميناء الدخيلة، ومجمع السادات، ومجمع الصناعات بالعامرية، ومجمع الصناعات بأسوان، ورصيف الشحن بميناء سفاجا، ومجمع الصناعات الصغيرة بالإسماعيلية، ومجمع الصناعات الصغيرة بقنا، ومجمع الصناعات الصغيرة بأسيوط، ومجمع الصناعات الصغيرة بالدقهلية، ومجمع الصناعات الصغيرة بسوهاج، ومشروع المدابغ بمدينة بدر .

وإذ أدى الجهاز الضريبة بوصفه مُكلفًا وليس بوصفه متلقيًا للخدمة لكون هذه المشروعات ليست مملوكة له ، وإنما تمتلكها جهات أخرى، وبناءً على ذلك قام وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية آنذاك بمخاطبة وزير التخطيط عام ٢٠٠٢ ، من أجل تنفيذ ما أشار به وزير المالية من زيادة استثمارات العام المالي 2001/20002 لكل جهة بما يخصها من مستحقات الضريبة العامة على المبيعات على أعمال المقاولات وخدمات التشغيل للغير حتى 30/6/2001 وتوزيع قيمة هذه الضريبة البالغ مقدارها (560781486) على الجهات المالكة لهذه المشروعات .

على أن يتم تمويلها بقروض من بنك الاستثمار القومي تُسوّى عن طريق الخزانة العامة بوزارة المالية لحساب مصلحة الضرائب على المبيعات، ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (157) لسنة 2016 المشار إليه متضمنًا نقل أصول وخصوم المشروعات المشار إليها من ميزانية الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى ميزانية الجهات الواردة بالجدول المارّ بيانه .

بما مؤدّاه أن الجهات المالكة للمشروعات المشار إليها ، أضحت مَن تَحمل عبء هذه الضريبة، وأيًّا ما كان وجه الرأى فى مدى مشروعية الوعاء التى فُرضت الضريبة على أساسه، فإنه لا يجوز للجهاز- بوصفه مُكلفًا- أن يطالب بما يكون قد أداه دون وجه حق نيابة عن الجهات المالكة لهذه المشروعات- الممول- إذ إن دوره لا يتعدى كونه وسيطًا بين مصلحة الضرائب والممول.

والقول بغير ذلك مُؤدّاه السماح للمكلف باسترداد الضريبة التي لم يتحمل هو بعبئها، الأمر الذي يفضي، لا محالة، إلى إثراء المكلف على حساب المستهلك أو متلقي الخدمة دون سبب مشروع، ومن ثم يكون الطلب الماثل بجميع عناصره مفتقدًا سنده القانوني السليم متعينًا رفضه.

وفيما يخص الطلب الثاني المتعلق بإلزام مصلحة الضرائب برد مبلغ مقداره (654175) جنيهًا، قيمة الضريبة العامة على المبيعات المُستحقة عن نولون شحن خام الفوسفات وخامات خلال الفترة من ٢٠٠٣؟حتي ٢٠٠٧ ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهاز يستند في طلبه هذا إلى أن المصلحة قامت بتحصيل هذه الضريبة بالمخالفة لصحيح حكم القانون بحسبان أن الجهاز قام بتصدير هذه الخامات إلى الخارج، وأن المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 1991 المشار إليه فرضت الضريبة بسعر (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج، ومن ثم يتعين رد هذه الضريبة، فإن هى طُرحت مفتقرةً إياه كانت فى الأصل غير مقبولة، وإن هى أُقيمت متوفرة عليه ثم افتقدته خلال نظرها، أصبحت غير ذات موضوع، وتعيّن حفظ الموضوع لانغلاق باب المنازعة بشأنه .

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى